وأضاف أن القضاة في المحاكم يتعاملون مع بينات ووقائع وخصوم، ويقررون الأحكام وفق نصوص تشريعية، وأن ما جرى من تعديلات على قانون العقوبات في الفترة الأخيرة، مكنهم من التعامل مع مرتكبي الجرائم لأول مرة باستبدال عقوباتهم بعقوبات بديلة عن سلب حريتهم، والأمر متروك لهم في تقدير ذلك.
وأوضح أن محكمة بداية إربد بصفتها الاستئنافية قررت ابدال عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، والتي صدرت بحق شخص اعتدى على قاضي محكمة صلح الوسطية بخدمة مجتمعية عملا بأحكام المادة 25 مكرر من قانون العقوبات، وفرض العمل عليه بخدمة مسجد لدى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية غير مدفوعة الأجر لمدة 100 ساعة على أن ينفذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة، بالإضافة إلى وضعه تحت الرقابة الإلكترونية في منطقة لواء الوسطية التابع لمحافظة إربد لمدة سنة.
وبين أن المحكمة استندت في قرارها إلى ظروف الدعوى، وموافقة ذلك الشخص وتقرير الحالة الاجتماعية وكونه من غير المكررين، كلها ظروف كان لها دور بارز في هذا الحكم.
-
أخبار متعلقة
-
الحمل الكهربائي يسجل 3990 ميجا واط مساء اليوم
-
زراعة الوسطية تدعو المزارعين لأخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الحالة الجوية
-
محافظ المفرق يتفقد مرافق خدمية في قضاء السرحان
-
الحكومة توافق على إجراءات لتصويب أوضاع العمالة السورية
-
تعيين الطيب مديرًا عامًا "للأحوال المدنية والجوازات"
-
الاعلامي محمد الوكيل يلتقي الرئيس التنفيذي لمجمع الملك الحسين للأعمال
-
اطلاق برنامج تدريب المهارات الخضراء لتأهيل القوى العاملة الأردنية
-
الملك يوجه رسالة إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني