وحول التزامات المؤسسة تجاه المصابين المشمولين باحكام القانون من العاملين في هذه المنشات، بينت المؤسسة بان المصاب الذي يعمل في المرافق الصحية الخاصة، فان المؤسسة تتولى تكاليف العناية الطبية اذا كانت حالة المصاب تستدعي الدخول والاقامة في المستشفى وذلك وفقا لاسس تحددها المؤسسة، بالاضافة للبدلات اليومية اثناء فترة تعطله عن العمل.
وفي حالات الاصابة التي ينجم عنها عجز جزئي أو كلي ويصدر فيها قرارات عن الجهات المختصة في المؤسسة، فتتكفل المؤسسة بتخصيص راتب شهري له. اما حالات الوفاة الناجمة عن الاصابة بالفيروس، فتعد وفاة اصابية ويستحق الورثة المستحقون راتب شهري بنسبة 75% من الاجر الشهري المشمول في تاريخ وقوع الاصابة وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي، وهذا يشمل المؤمن عليهم العاملين في المستشفيات والمختبرات الطبية الخاصة والعامة.
وأوضحت المؤسسة بانها ستعلن عن الجهات الطبية المعتمدة والاجراءات التي يتوجب اتباعها لهذه الغاية.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة : نحترم استقلالية الإعلام الوطني
-
العمل : غرامة بـ 5000 دينار لصاحب المنشأة الذي يرتكب هذه المخالفة
-
العيسوي: الأردن وبتوجيهات ملكية المبادر في دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين
-
النقل البري تسمح للهايبرد بالعمل على السفريات الخارجية
-
جلالة الملك يجتمع بالرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني في قمة ثلاثية
-
الجامعةُ الأردنيّة وكليّةُ الجرّاحين الملكيّة في إيرلندا توقّعان مذكّرةَ تفاهم أكاديميّ
-
وزير الداخلية يوعز للحكام الإداريين بالإفراج عن 486 موقوفا إداريا
-
حسّان يوجه بضرورة التوسع في برامج التدريب المهني لمضاعفة فرص التشغيل