واوضحت الدائرة في بيان أصدرته اليوم الخميس، أنه يتوجب على بائع أي سلعة أو خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد، تنظيم واصدار فاتورة تحتوي على البيانات التي نص عليها النظام .
وقالت الدائرة، ان كل فاتورة نقدية يتم اصدارها من المكلف الملزم يجب ان تتضمن اسم البائع او مقدم الخدمة كاملا وعنوانه والرقم الضريبي اذا كان مسجلا في ضريبة المبيعات او الرقم الوطني اذا كان غير مسجل والرقم المتسلسل للفاتورة وتاريخ تنظيم واصدار الفاتورة وبيان نوع السلعة او الخدمة المباعة وكميتها وقيمتها والقيمة الاجمالية للفاتورة.
واشارت الدائرة إلى ان اصدار الفاتورة النقدية لا يشترط فيها كتابة اسم المشتري حيث يقتصر تدوين اسم المشتري في حالة البيع بالآجل او التقسيط وفي حال كانت قيمة الفاتورة تزيد عن 10 الاف دينار فإنها تحتاج لتوقيع البائع والمشتري.
واضافت، ان الحصول على الفاتورة من اي شخص دليل إثبات لشراء السلعة او الحصول على الخدمة مقابل ثمن، لافتة الى ان من فوائد الحصول على الفاتورة انها تسهل على المشتري إعادة السلعة في حال وجود اي خلل او اختلاف فيها او كإثبات لإعادة تصحيح او اصلاح الخدمة المقدمة او اجراء الصيانة الدورية والضمان والحصول على خدمات ما بعد البيع.
-
أخبار متعلقة
-
الأمانة: تعديل الإشارة المرورية الواقعة على تقاطع شارعي الاستقلال والأمير حمزة
-
وزارة الزراعة تحذّر من انتشار الأمراض الفطرية بسبب الظروف الجوية
-
اصابات بحريق مطعم في عمان
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
وزير الشباب يتفقد منشآت ومرافق في إربد
-
افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لتشخيص صعوبات التعلم
-
بحث التعاون بين وزارة الزراعة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني
-
افتتاح عيادة متخصصة لتثبيت القرنية المخروطية بمستشفى الأميرة بسمة