وأشار أن القانون الحالي يعطي المؤمن عليه مدة (6) من تاريخ التحاقه بالعمل لدى المنشأة للإبلاغ عن عدم شموله، وهو ما كان يحد من حالات الإبلاغ خشية أن يفقد المؤمن عليه عمله أو يتضرّر في حال تقدّمه بشكوى للمؤسسة ضد صاحب عمله.
وأكد أن هذا التعديل سيدفع الكثيرين الى التحقق من شمولهم بالضمان سواء في الأشهر الأولى لالتحاقهم بالعمل لدى أي منشأة أو عند انتهاء خدماتهم لدى هذه المنشأت بحيث تبقى الفرصة متاحة أمام كل مَن يكتشف أن صاحب العمل الذي عمل لديه لم يقم بشموله بالضمان عن كامل المدة التي عملها وعلى أساس أجره الحقيقي الذي تقاضاه ووفقاً لأحكام القانون بما في ذلك نسبة الاقتطاع المترتبة على العامل نفسه وتلك التي يتحملها صاحب العمل، مع إعطائه مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته لدى صاحب العمل المتهرب عن شموله في الضمان كأحد أهم حقوقه العمالية والقانونية الأساسية.
وكشف الصبيحي أن المؤسسة تواجه ظاهرة سلبية تتمثل في تهرب الكثير من المنشآت عن شموله عامليها بالضمان وهو ما يؤدي إلى حرمان هؤلاء من مظلة الحماية الاجتماعية التي توفرها المؤسسة عبر التأمينات التي تطبقها وهي تأمينات أساسية وضرورية، مشيراً أن المؤسسة تقدر نسبة التهرب التأميني الكامل"عدم شمول العامل بالضمان" بما لا يقل عن (14%) من المشتغلين في المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
الافتاء تنوه: لا تنعقد صلاته من صلى التراويح بهذا الشكل
-
الأمن: ضبط أحداث بعد مشاجرة بينهم بمخيم جرش
-
وزير الداخلية: تخصيص 3.7 مليون دينار لتطوير مركز جابر
-
أوقاف الأغوار الشمالية تعقد مجلس الإفتاء الرمضاني الأول
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
غرفة العمليات الفلسطينية تستضيف السفير الأردني وأمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية
-
مديرية الأمن العام تطلق موائد الإفطار الرمضانية لنزلاء مراكز الإصلاح
-
الصفدي يجري مباحثات موسعة مع نظيره السوري ويدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض السورية