وأشار أن القانون الحالي يعطي المؤمن عليه مدة (6) من تاريخ التحاقه بالعمل لدى المنشأة للإبلاغ عن عدم شموله، وهو ما كان يحد من حالات الإبلاغ خشية أن يفقد المؤمن عليه عمله أو يتضرّر في حال تقدّمه بشكوى للمؤسسة ضد صاحب عمله.
وأكد أن هذا التعديل سيدفع الكثيرين الى التحقق من شمولهم بالضمان سواء في الأشهر الأولى لالتحاقهم بالعمل لدى أي منشأة أو عند انتهاء خدماتهم لدى هذه المنشأت بحيث تبقى الفرصة متاحة أمام كل مَن يكتشف أن صاحب العمل الذي عمل لديه لم يقم بشموله بالضمان عن كامل المدة التي عملها وعلى أساس أجره الحقيقي الذي تقاضاه ووفقاً لأحكام القانون بما في ذلك نسبة الاقتطاع المترتبة على العامل نفسه وتلك التي يتحملها صاحب العمل، مع إعطائه مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته لدى صاحب العمل المتهرب عن شموله في الضمان كأحد أهم حقوقه العمالية والقانونية الأساسية.
وكشف الصبيحي أن المؤسسة تواجه ظاهرة سلبية تتمثل في تهرب الكثير من المنشآت عن شموله عامليها بالضمان وهو ما يؤدي إلى حرمان هؤلاء من مظلة الحماية الاجتماعية التي توفرها المؤسسة عبر التأمينات التي تطبقها وهي تأمينات أساسية وضرورية، مشيراً أن المؤسسة تقدر نسبة التهرب التأميني الكامل"عدم شمول العامل بالضمان" بما لا يقل عن (14%) من المشتغلين في المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
نشطاء ينعون الشاب المناصرة إثر حادث اربد: أوجعت قلوبنا
-
من الـ 10 صباحا وإلى 4 عصرا.. فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالكرك (أسماء)
-
الصفدي يطلع وزراء الخارجية العرب على المحادثات التي أجراها مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا
-
شركة توزيع الكهرباء تسعى لإدخال الذكاء الاصطناعي على خدماتها الرقمية
-
"زراعة عجلون" تحرر 22 مخالفة لنقل سماد عضوي غير معالج
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة على واجهتها الغربية
-
الحنيطي يستقبل وفداً من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى
-
رئيس الوزراء يضيء شجرة عيد الميلاد المجيد في موقع أم الجمال الأثري