الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة السير المركزية ان مخالفة قيادة مركبات نقل الركاب العمومية او المخصصة لنقل الطلبة او مركبات نقل المواد الخطرة دون الحصول على التصريح الخاص بذلك او بشكل يخالف او يجاوز شروط التصريح هو الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن شهرين او بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكابها .
وبينت ان قيادة المركبات العمومية والمخصصة لنقل الطلاب أو المخصصة لنقل المواد الخطرة تتضمن متطلبات خاصة لسائقي هذه المركبات مثل السلامة العامة والتعامل مع حالات الطوارئ والسلوك الاحترافي لضمان أمن وسلامة الركاب ومستخدمي الطريق .
-
أخبار متعلقة
-
ضبط 335 متسول في حملات مكثفة خلال رمضان
-
رسالة هامة من إدارة السير لسائقي الطرق الخارجية عند وقت الإفطار
-
وفاة في تصادم مروع واشتعال النيران بمركبة محملة بالنفط على طريق بغداد الدولي
-
حادث تصادم بين عدد من المركبات في أبو علندا
-
الأردن يرحب باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات العربية السورية
-
إطلاق مشروع تعبيد شوارع في بلدية السرو في بني كنانة
-
المستشفى الميداني الأردني نابلس 5 يكرّم شخصيات بارزة من مدينة نابلس
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام