الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت وزارة العمل في منشور عبر صفحتها على الفيسبوك ان صاحب المدرسة الخاصة يعاقب في حال عدم الالتزام بالحد الادنى للاجور .
وفي منشور توعوي نشرته الوزارة للعاملين في مؤسسات التعليم الخاص ان صاحب المدرسة يعاقب ايضاً في حال تأخير الاجور او التمييز بين الجنسين بالاجر بغرامة مالية وفقاً لاحكام المادة (53) من قانون العمل .
-
أخبار متعلقة
-
الاحصاءات العامة :الناتج المحلي الإجمالي للمملكة يتخطى النسب المقدرة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
القاهرة: إمكانية انعقاد قمة مصرية أردنية فرنسية الإثنين
-
فعالية ثقافية في مركز الأميرة بسمة بلواء بني كنانة
-
فتح باب الترشح لانتخابات هيئة المكاتب والشركات في نقابة المهندسين
-
عجلون: صناعة الصابون البلدي إرث يعزز دخل الأسر الريفية
-
عملية نادرة بمستشفى الأميرة بسمة
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة