الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت وزارة العمل في منشور عبر صفحتها على الفيسبوك ان صاحب المدرسة الخاصة يعاقب في حال عدم الالتزام بالحد الادنى للاجور .
وفي منشور توعوي نشرته الوزارة للعاملين في مؤسسات التعليم الخاص ان صاحب المدرسة يعاقب ايضاً في حال تأخير الاجور او التمييز بين الجنسين بالاجر بغرامة مالية وفقاً لاحكام المادة (53) من قانون العمل .
-
أخبار متعلقة
-
أنشطة رياضية ودورات توعوية في إربد
-
عجلون: استكمال خطط التعامل مع الظروف الجوية خلال الشتاء
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
امانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من صباح الأحد
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء
-
وكلاء السيارات تدعو لتوسيع قرار الإعفاء ليشمل السيارات الكهربائية في الموانئ الخارجية
-
رئيس مفوضية إقليم البترا يستقبل سفيرة شؤون المرأة في أستراليا
-
"التعليم العالي" تثمن دور هيئة تنشيط السياحة في استقطاب الطلبة الوافدين