الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت وزارة العمل في منشور عبر صفحتها على الفيسبوك ان صاحب المدرسة الخاصة يعاقب في حال عدم الالتزام بالحد الادنى للاجور .
وفي منشور توعوي نشرته الوزارة للعاملين في مؤسسات التعليم الخاص ان صاحب المدرسة يعاقب ايضاً في حال تأخير الاجور او التمييز بين الجنسين بالاجر بغرامة مالية وفقاً لاحكام المادة (53) من قانون العمل .
-
أخبار متعلقة
-
اتفاقية تعاون بين نقابة المقاولين واتحاد المقاولين الفلسطينيين
-
"الصناعة والتجارة": خطة رقابية على الأسواق خلال رمضان
-
تنويه من ترخيص السواقين والمركبات
-
رئيس الوزراء يزور وزارة الأشغال ويطلع على خططها للتعامل مع الظروف الجوية
-
مياه العقبة تلتزم بالحد من استهلاك الطاقة لتعزيز الاستدامة البيئية
-
الامن العام يحذر سالكي طريق المطار
-
مؤسسة التدريب المهني تعلن فتح باب القبول والتسجيل رقميا
-
الزراعة: رفع جاهزية كوادر الحراج لمواجهة الأحوال الجوية المتوقعة