واستذكرت الإدارة المادة رقم (34) من قانون السير الأردني رقم 49 لعام 2008، والتي تنص على أنه “يُعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مئة دينار كل من ارتكب المخالفة التالية، قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها”.
-
أخبار متعلقة
-
تنويه حكومي بشأن تأجيل دفتر خدمة العلم
-
التعليم العالي تعلن عن منح لدراسة الطب البشري في الخارج
-
الديوان الملكي يعزي العدوان والطبيشي
-
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية
-
الحنيطي يحضر جانبا من ندوة تحليل البيئة الاستراتيجية وإدارة المخاطر
-
وزير الخارجية يلتقي نظيرته الرومانية
-
الصفدي ونظيره الماليزي يتفقان على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة
-
يوم طبي مجاني للبر والإحسان في الطفيلة غدا