الوكيل الاخباري - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر اليوم الاربعاء، إن المادة 22 الفقرة (أ) من نظام الخدمة المدنية، تفيد بأن الموظف الذي يتغيب عن عمله بدون إجازة قانونية او عذر مشروع لا يستحق راتبه الاساسي وعلاواته عن مدة غيابه.
واضاف الناصر ، ان نظام الخدمة المدنية حسب التقسيم الاداري هو نظام مستقل ودستوري وصادر بموجب المادة 120 من الدستور، وبالتالي له قوة القانون، وهو منظم للعلاقة بين الحكومة والموظف من حيث حقوق الموظفين وواجباتهم.
وأوضح ان الفصل العاشر الخاص بقواعد السلوك واخلاقيات الوظيفة العامة تتحدث عن التزام الموظف في وظيفته، فالمادة 67 عرّفت الوظيفة العامة بانها مسؤولية وامانة لخدمة العامة ومحكومة بالقيم الدينية والقومية والاخلاقية، وبناء على ذلك يجب على الموظف الالتزام بعدد من الواجبات وفي مقدمتها القيام بمهامه الوظيفية والالتزام بأوقات الدوام الرسمي المقررة له حسب الوصف الوظيفي، كما اشارت الفقرتين د وهـ من نفس المادة ان على الموظف الالتزام بتنفيذ اوامر رؤسائه والمحافظة على المال العام وحقوق المواطنين.
وأشار إلى أن المادة 68 فقد جاءت بنص صريح بانه لا يجوز على الموظف الامتناع عن أداء مهامه الوظيفية او المشاركة باي مظاهرات او اعتصامات او التحريض عليها، وبشكل عام لا يجوز المس او تعطيل المرافق الحيوية في الدولة وعلى رأسها التعليم.
-
أخبار متعلقة
-
أمانة عمّان تحذر : رسائل نصية احتيالية ترد من أرقام دولية
-
الملك يعزي رئيس الوزراء الهندي
-
تنويه من الأمانة حول موعد تشغيل الإشارة الضوئية على شارع الصناعة
-
افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الـ 26 لجمعية الأورام
-
بني مصطفى تلتقي نائبة رئيس اللجنة الاجتماعية في البرلمان العربي النائبة المغربية خديجة حجوبي
-
ناجح الصوالحة يكتب .. دائرة المخابرات العامة ودورها العظيم
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الياباني في عمّان
-
انطلاق المؤتمر البيئي الطلابي في المدارس الرقمية الأميركية