الوكيل الاخباري - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر اليوم الاربعاء، إن المادة 22 الفقرة (أ) من نظام الخدمة المدنية، تفيد بأن الموظف الذي يتغيب عن عمله بدون إجازة قانونية او عذر مشروع لا يستحق راتبه الاساسي وعلاواته عن مدة غيابه.
واضاف الناصر ، ان نظام الخدمة المدنية حسب التقسيم الاداري هو نظام مستقل ودستوري وصادر بموجب المادة 120 من الدستور، وبالتالي له قوة القانون، وهو منظم للعلاقة بين الحكومة والموظف من حيث حقوق الموظفين وواجباتهم.
وأوضح ان الفصل العاشر الخاص بقواعد السلوك واخلاقيات الوظيفة العامة تتحدث عن التزام الموظف في وظيفته، فالمادة 67 عرّفت الوظيفة العامة بانها مسؤولية وامانة لخدمة العامة ومحكومة بالقيم الدينية والقومية والاخلاقية، وبناء على ذلك يجب على الموظف الالتزام بعدد من الواجبات وفي مقدمتها القيام بمهامه الوظيفية والالتزام بأوقات الدوام الرسمي المقررة له حسب الوصف الوظيفي، كما اشارت الفقرتين د وهـ من نفس المادة ان على الموظف الالتزام بتنفيذ اوامر رؤسائه والمحافظة على المال العام وحقوق المواطنين.
وأشار إلى أن المادة 68 فقد جاءت بنص صريح بانه لا يجوز على الموظف الامتناع عن أداء مهامه الوظيفية او المشاركة باي مظاهرات او اعتصامات او التحريض عليها، وبشكل عام لا يجوز المس او تعطيل المرافق الحيوية في الدولة وعلى رأسها التعليم.
-
أخبار متعلقة
-
العقيد عامر السرطاوي : أقنعوني بعد 20 عامًا ..!
-
محافظ الزرقاء يطلع على تحديات المستثمرين في المنطقة الحرة
-
اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم
-
التعليم العالي تعلن عن منح دراسية للشهادات العليا - رابط
-
بقيمة مليون و100 ألف دينار .. دفعة جديدة لمستحقي صندوق إسكان موظفي الأمانة
-
عين على القدس يناقش استغلال إسرائيل لقدوم ترامب لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية
-
أبو علي يلتقي مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين
-
التعليم العالي تعقد ورشة توعوية في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركات متخصصة