الوكيل الإخباري- أصدر ديوان التشريع والرأي، مسودة معدلة لنظام المركز الوطني لتطوير المناهج.
وتاليا نص المسودة:
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام المركز الوطني لتطوير المناهج لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- المناهج: مجموعة المقررات الدراسية المقررة في المؤسسات التعليمية بشكل عام، ولأغراض هذا النظام هي جميع الخبرات التربوية التي تهيؤها المدرسة للمتعلمين وتشرف عليها بقصد مساعدتهم على تحقيق النمو الشامل، واكتساب السلوكات المرغوبة، والتفاعل السليم مع البيئة والمجتمع.
التقييم: قياس مستوى أداء الطلبة بالإرتكاز إلى معايير موضوعة مسبقاً بما فيها الاختبارات في نهاية الفصل الدراسي.
المادة 3- بقيت كما هي.
المادة 4- أ- مراجعة وتطوير الإطار العام للمناهج والأُطُر الخاصة بكل مبحث والتقويم ابتداء من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى الصف الثاني عشر، بما في ذلك النتاجات التعليمية العامة والخاصة بالمباحث جميعها واستراتيجيات التدريس والتقييم والتقويم.
و- إنشاء بنك أسئلة لامتحان الثانوية العامة وحوسبته.
المادة 5- ب- رصد تطبيق الإطار العام للمناهج والأُطُر الخاصة بكل مبحث والتقويم في المؤسسات التعليمية وتقييمها.
ج- إقتراح أسس مراجعة المناهج بشكل دوري بما في ذلك إجراءات التقييم والتقويم والكتب المدرسية والمواد التعليمية وأدلة المعلمين وإحالتها إلى الوزارة لتحديدها وفقاً لقانون التربية والتعليم والأنظمة الصادرة
المادة 6- أ- يكون للمركز مجلس يسمى (المجلس الاعلى للمرکز) يتألف من رئيس يعين بإرادة ملكية سامية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وعدد من الأعضاء على النحو التالي:-
1- وزير التربية والتعليم
2- وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
3- مفتي عام المملكة.
4- نقيب المعلمين.
5- أربعة على الأقل من ذوي الخبرة يتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وبتوصية من الرئيس.بمقتضاه.
ب- بقيت كما هي.
المادة 7- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- بقيت كما هي.
ب- تشكيل اللجان والفرق اللازمة لتحقيق أهداف المركز.
ج- إقرار البيانات المالية الختامية للمركز والموافقة على مشروع الموازنة السنوية ورفعه لمجلس الوزراء لإقراره حسب الأصول.
د- إقرار الإطُار العام للمناهج الأردنية والأُطر الخاصة بكل مبحث وإحالتها لمجلس التربية والتعليم لإعتمادها.
هـ - بقيت كما هي.
و- إصدار التعليمات اللازمة لعمل المركز.
المادة 8- أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه أربع مرات في السنة وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية تزيد عن نصف أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل. وفي حال تساوت أصوات الحاضرين، يُرجَّح الجانب الذي صوَّت معه الرئيس
ب- بقيت كما هي.
ج- بقيت كما هي.
المادة 9- يتولَّى الرئيس الصلاحيات التالية:-
أ- الإشراف على عمل المجلس التنفيذي للمركز.
ب- تعيين الموظفين وانتدابهم واعارتهم واجازتهم إجازة بدون راتب وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية
ج- تكليف من يلزم من المستشارين لغايات قيام المركز بتنفيذ مهامه وتحقيق أهدافه.
د- توكيل المحامين والمحكمين في القضايا التي يكون المركز طرفاً فيها وتحديد أتعابهم.
هـ - إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.
المادة 10- أ- يشكل في المركز مجلس يسمى (المجلس التنفيذي للمركز) برئاسة المدير وعضوية ستة أشخاص غير متفرغين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المناهج تتم تسميتهم بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس.
ب- بقيت كما هي.
1- بقيت كما هي.
2- التوصية للمجلس بتشكيل لجنة أو أكثر من بين اعضائه أو غيرهم لتحقيق اهداف المركز واقتراح مهامها وواجباتها.
3- بقيت كما هي.
4- بقيت كما هي.
ج- بقيت كما هي.
المادة 11- أ- يعين المدير بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها، ويتبع للرئيس.
ب- يتولي المدير المهام والصلاحيات التالية:-
1- بقيت كما هي.
2- الإشراف على العملية الإدارية لـلمركز وعلى جهازه التنفيذي.
3- تمثيل المرکز لدى الغير بما لا يتعارض وأحكام هذا النظام.
4- بقيت كما هي.
5- بقيت كما هي.
6- بقيت كما هي.
المادة 12- أ- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:-
1- بقيت كما هي.
2- بقيت كما هي.
3- عائدات الدورات التدريبية وبدل أي خدمات يقدمها المرکز.
4- أية عوائد تنتج عن قيام المركز بالترخيص للغير باستعمال أو استغلال أي حق ملكية فكرية يكون المركز صاحب الحق فيه سواءً للمؤسسات التعليمية أو غيرها داخل المملكة أو خارجها.
ب- للمركز، بطلب من الوزير وبقرار من المجلس، إعفاء الوزارة من دفع بدلات مشاركة موظفيها في الدورات التدريبية أو الخدمات التي يقدمها المركز.
ج- بقيت كما هي.
المادة 13- أ- بقيت كما هي.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا النظام، لا يتقاضى الرئيس وأعضاء كل من المجلـس أي مكافأة أو بدلا مهما كان اسمه أو نوعه.
المادة 14- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- بقيت كما هي.
ب- تحديد مهام وواجبات الجهاز الإداري للمركز، وفقاً للهيكل التنظيمي المُقر في المركز.
ج- الشؤون الإدارية والماليـة فـي المركز.
د- صرف المكافآت المالية لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان والفرق التي تُشكَّل لتحقيق أهداف المركز.
المادة 15- بقيت كما هي.
-
أخبار متعلقة
-
التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في بروناي
-
نشطاء ينعون الشاب المناصرة إثر حادث اربد: أوجعت قلوبنا
-
من الـ 10 صباحا وإلى 4 عصرا.. فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالكرك (أسماء)
-
الصفدي يطلع وزراء الخارجية العرب على المحادثات التي أجراها مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا
-
شركة توزيع الكهرباء تسعى لإدخال الذكاء الاصطناعي على خدماتها الرقمية
-
"زراعة عجلون" تحرر 22 مخالفة لنقل سماد عضوي غير معالج
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة على واجهتها الغربية
-
الحنيطي يستقبل وفداً من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى