الوكيل الإخباري - حددت المادة 369 من قانون العقوبات الأردني عقوبة كل من قام بإضرام النار في الغابات.
ونصت المادة على أنه يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من أضرم النار قصدا في:
1- فيما لغيره من حراج أو غابات للاحتطاب ، أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها.
2- في حراج أو غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها إذا كانت ملكا له وسرى الحريق الى ملك غيره فأضر به.
كما نصت المادة 372 من ذات القانون على أنه إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب مضرم النار بالإعدام في الحالات التي نصت عليها المادة 369.
وكان مصدر أمني أكد في وقت سابق، القبض على شخص يشتبه بتسببه في إشعال حريق بالغابات بين جرش وعجلون خلال الأسبوع الماضي.
وتضررت مساحات كبيرة من الغابات بسبب الحريق، وقضي على مئات الأشجار الحرجية المعمرة.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة توجه بالنظر لمعالجة الملاحظات بشأن الإجازة بدون راتب
-
محافظ عجلون يؤكد جاهزية البلديات للتعامل مع الظروف الجوية الطارئة
-
إطلاق مشروع حماية الروابط العائلية في المجتمعات المتضررة من النزاعات
-
إغلاق محال تبيع لحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية في اربد
-
الحكومة تؤكد عزمها تطوير المعابر الحدودية
-
إعلان صادر عن مديرية الامن العام
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرتي الحنيفات والمحارمة
-
الأمير فيصل يرعى فعاليات منتدى الرياضيين الأردنيين 2024