الوكيل الإخباري - حدد قانون السير الأردني عقوبة مالك المركبة الذي يسمح لشخص غير مرخص بقيادة مركبته.
ونصت المادة 31 من القانون على أنن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينارا.
بدورها تحذر إدارة السير المركزية بشكل دوري من قيادة المركبات بمختلف أنواعها من قبل أشخاص غير مرخصين.
وتشدد السير على أن ارتكاب هذه المخالفة من شأنه إلحاق الضرر بالسائق ومستخدمي الطريق.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
مجلس محافظة الكرك يناقش عددا من المناقلات المالية
-
ولي العهد يقيم مأدبة إفطار لشباب وشابات برنامج "خطى الحسين"
-
العيسوي يعزي عشائر الفايز والمطيري والبقاعين والجزازي والرحاحلة
-
تربية الأغوار الشمالية تكرم الفائزين بمسابقة الملكة علياء للمسؤولية المجتمعية
-
الأردن يدين إقدام وزارة الطاقة الإسرائيلية قطع الكهرباء عن غزة
-
الملك يزور "وقف ثريد" بجوار المسجد الحسيني وسط عمان
-
استثمار صيني لإنشاء مدينة ألعاب ترفيهية في الاردن