الوكيل الإخباري - حدد قانون السير الأردني عقوبة مالك المركبة الذي يسمح لشخص غير مرخص بقيادة مركبته.
ونصت المادة 31 من القانون على أنن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينارا.
بدورها تحذر إدارة السير المركزية بشكل دوري من قيادة المركبات بمختلف أنواعها من قبل أشخاص غير مرخصين.
وتشدد السير على أن ارتكاب هذه المخالفة من شأنه إلحاق الضرر بالسائق ومستخدمي الطريق.
-
أخبار متعلقة
-
جامعة اليرموك تُطلق قناتها الرسمية على "واتساب"
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
نائب رئيس مجلس النواب: الأردن لن يكون مسرحا لأي سيناريوهات ترحيل لسكان غزة
-
9 إصابات بحادث سير في اربد
-
90 % نسبة رضا متلقي خدمات هيئة الإعلام
-
مدير الأمن العام يوعز بتكريم 23 نزيلاً نجحوا في الثانوية العامة للدورة التكميلية
-
وزير الطاقة يتفقد أعمال الحفر في منطقة السرحان التطويرية