الوكيل الإخباري - صدر بالجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، تعليمات جديدة حول إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح السنة 2024 / صادرة بالاستناد إلى نص البند (2) من الفقرة (ب) والبند (3) من الفقرة (ج) من المادة (119) من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (1) لسنة 2023.
ومما جاء بالتعليمات، يتوجب على المستثمر تقديم طلب إلى إدارة المناطق الحرة لتحديد الغاية من إدخال البضائع سواء بالتصنيع أو الإصلاح والمدة المحددة لإعادتها.
كما يتوجب عليه إبراز شهادة خطية من وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعدم إمكانية إجراء عملية التصنيع أو الإصلاح في السوق المحلي، إضافة إلى تقديم كشف مفصل بالبضاعة المطلوب إدخالها ومواصفاتها والمواد الأولية والمدخلات الصناعية اللازمة الصناعة المنتج النهائي بما فيها مواد التعبئة والتغليف.
ويلتزم المستثمر، بحسب الجريدة، بتقديم كشف بالكلفة المالية للعمليات التي ستجري عليها للمتعهدين الرئيسيين والفرعيين الذين سيقومون بعمليات التصنيع أو الإصلاح، على أن ترفق المؤسسة المسجلة بالطلب تعهدا مكفولا وفق ما يحدده المدير لضمان عدم التصرف في البضائع بغير الغاية المدخلة من أجلها والالتزام بإعادة إخراجها للسوق المحلي.
-
أخبار متعلقة
-
حادث سير بين 4 مركبات أعلى جسر الثامن
-
انقطاع الكهرباء عن مناطق في معان ووادي الأردن الخميس (أسماء)
-
لقاء يبحث قضايا عالقة في مناطق غرب إربد
-
ولي العهد يلتقي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ومديرة صندوق المناخ الأخضر
-
ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف
-
ولي العهد يلتقي قادة دول ورؤساء وفود مشاركين بمؤتمر (COP29)
-
12 قرارا لمجلس الوزراء ضمن جلسة عقدت في إربد
-
السفير الأردني في العراق: تخصيص 5000 تذكرة لحضور مشجعي المنتخب مع نظيره العراقي