الوكيل الإخباري - نشرت الحكومة في الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، أسس منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، والتي اقرت صرف 35 مكافآت شهرية ثابته لموظفي البلديات.
ووفقا للأسس، التي إطلع عليها "الوكيل الإخباري" يشترط لصرف المكافآت أن يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة لغايات منح المكافآت للموظفين من الموازنة بما لا يزيد عن 15 % من إجمالي راتب الموظف وعلاوته.
وبينت الأسس أنه يراعى ربط صرف المكافآت بمستوى الانجاز والاداء ومنحها للفئات المستحقة فعليا.
ولا تمنح المكافآت للموظف الجديد خلال الثلث الأول من فترة التجربة، كما يمنح الموظف الجديد نسبة من المكافأة كما يلي:
بما لا يتجاوز 50% من المكافآت بعد انتهاء الثلث الاول من فترة التجربة.
بما لا يتجاوز 75% من المكافآت بعد انتهاء الثلث الثاني .
وأوضحت التعليمات أنه لا تمنح المكافآت للموظف إذا حصل على العقوبات التالية:
عقوبة التنبيه تحجب 50% من المكافآت لمدة شهر.
عقوبة الانذار تحجب كل المكافآت لمدة شهرين.
عقوبة الحسم من الراتب الأساسي تحجب المكافآت لمدة 3 أشهر.
عقوبة حجب الزيادة السنوية لمدة 3 سنوات تحجب المكافآت لمدة 9 أشهر.
عقوبة حجب الزيادة السنوية لمدة 5 سنوات تجب المكافآت لمدة عام كامل.
للاطلاع على الاسس انقر هنا
-
أخبار متعلقة
-
وزير الداخلية: إجراءات لتطوير مناولة الأمتعة في جسر الملك حسين
-
قائد الجيش: تزويد الواجهات الحدودية بالاجهزة والمعدات اللازمة
-
الإليزيه: ماكرون والسيسي والملك أجروا اتصالا مع ترامب أثناء قمة القاهرة
-
ورشة توعوية لتعزيز ثقافة السلامة العامة في الكرك
-
قرار من وزارة التربية بشأن الامتحانات لهذه الفئة من الطلبة
-
بيان أردني مصري فرنسي مشترك في ختام القمة الثلاثية في القاهرة
-
وزارة الأشغال تتسلم 19 آلية إنشائية جديدة
-
ورشة توعوية في مديريتي تربية الوسطية والكورة حول الإسعافات الأولية