-أوّلاً: تعديل العقوبة الواردة في أمر الدفاع رقم (3) المقررة بحقّ من يخالف قرار حظر تنقّل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، والبلاغات الصادرة بمقتضاه لتصبح على النحو التالي:
1. غرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار، إذا كانت المخالفة لأوّل مرة. ولا تتمّ الملاحقة إذا قام المخالِف بدفع الحدّ الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.
2. غرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (1000) دينار في حال التكرار.
ثانياً: يتمّ ضبط المركبة المخالفة المستخدمة لأول مرة أثناء حظر التجوّل مدة (30) يوماً، ويجوز بقرار من المرجع المختصّ إعادة المركبة المضبوطة بعد قيام المخالِف بتقديم ما يثبت تسديد الغرامات المترتِّبة على مخالفة أمر حظر التجوّل والتنقل،
وتقديم تعهّد شخصي من مالك للمركبة أو الشخص المخالف بعدم تكرار المخالفة، وتقديم إيصال يثبت دفع أجور نقلها أو أجور الاحتفاظ بها إن وجدت.
وفي حال تكرار المخالفة، يتمّ ضبط المركبة لمدة (45) يوماً، ولا تتمّ إعادتها لمالكها إلا بعد انقضاء هذه المدّة.
تسري أحكام البند (ثانياً) على المركبات التي تم ضبطها قبل تاريخ هذا الأمر.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة الصحة : إدخال 11 حالة إلى العناية الحثيثة بعد حريق دار المسنين
-
مدير مستشفى التوتنجي: 5 حالات خطرة بين مصابي حريق دار المسنين
-
الامن: التحقيقات الأولية تشير ان الحريق وقع بفعل احد المنتفعين من المسنين
-
الأردن يُسير قافلة جديدة تضم 50 شاحنة إلى قطاع غزة
-
وزيرة التنمية تكشف سبب حريق دار المسنين
-
رئيس الوزراء في مستشفى البشير لزيارة مصابي حريق دار المسنين
-
6 وفيات و60 إصابة بحريق في جمعية لرعاية المسنين في عمّان
-
وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره النمساوي