-أوّلاً: تعديل العقوبة الواردة في أمر الدفاع رقم (3) المقررة بحقّ من يخالف قرار حظر تنقّل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، والبلاغات الصادرة بمقتضاه لتصبح على النحو التالي:
1. غرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار، إذا كانت المخالفة لأوّل مرة. ولا تتمّ الملاحقة إذا قام المخالِف بدفع الحدّ الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.
2. غرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (1000) دينار في حال التكرار.
ثانياً: يتمّ ضبط المركبة المخالفة المستخدمة لأول مرة أثناء حظر التجوّل مدة (30) يوماً، ويجوز بقرار من المرجع المختصّ إعادة المركبة المضبوطة بعد قيام المخالِف بتقديم ما يثبت تسديد الغرامات المترتِّبة على مخالفة أمر حظر التجوّل والتنقل،
وتقديم تعهّد شخصي من مالك للمركبة أو الشخص المخالف بعدم تكرار المخالفة، وتقديم إيصال يثبت دفع أجور نقلها أو أجور الاحتفاظ بها إن وجدت.
وفي حال تكرار المخالفة، يتمّ ضبط المركبة لمدة (45) يوماً، ولا تتمّ إعادتها لمالكها إلا بعد انقضاء هذه المدّة.
تسري أحكام البند (ثانياً) على المركبات التي تم ضبطها قبل تاريخ هذا الأمر.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
مباحثات أردنية فرنسية حول الجهود المبذولة لوقف العدوان على غزة ولبنان
-
مدير الأمن العام يشارك في الاجتماعات الدولية لرؤساء أجهزة الشرطة
-
الأردن يدين دعوة وزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيلي لبناء مستوطنات في غزة
-
لا تمديد لفترة التسجيل والمشاركة بمهرجان الزيتون
-
الملك يزور جامعة الحسين التقنية ويطلع على برامجها التعليمية والتدريبية
-
وزارة الخارجية تدين الهجوم الإرهابي في تركيا
-
الحنيطي يفتتح مديرية القضاء العسكري في موقعها الجديد بمنطقة طبربور