أما بخصوص أجور العاملين في القطاعات والأنشطة الاكثر تضرراً أو غير المصرح لها بالعمل غير المستفيدين من برنامج "استدامة" المنصوص عليه في أمر الدفاع رقم (24) من سنة 2020 والبلاغات الصادرة بمقتضاه بين القطامين أنه تسري أحكام الفقرة (1) من البند "أولاً" من البلاغ رقم (8) لسنة 2020على أجور العاملين في القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً والتي نصها: "لصاحب العمل تخفيض الأجر الشهري للعامل الذي يؤدي عمله بشكل كلي سواء في مكان العمل أو عن بُعد بنسبة لا تزيد على (20%) ولا يجوز الاتفاق على نسبة تزيد على ذلك، شريطة أن يكون التخفيض باتفاق مع العامل دون ضغط أو إكراه أو تهديد وأن يشمل التخفيض أجور الإدارة العليا وأن لا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور".
وأضاف أن أحكام الفقرة (2) من البند "أولاً" من البلاغ رقم (8) لسنة 2020 تطبق على أجور العاملين في القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير المصرح لها بالعمل والتي نصها: "لصاحب العمل تخفيض الأجر الشهر للعامل غير المكلف بعمل دون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل على التخفيض وفقاً للشروط التالية: أن لا تزيد نسبة التخفيض على (50%) من الأجر وأن لا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور".
وأكد الوزير القطامين أن الأجور الشهرية ستكون كاملة للعاملين في غير القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً، كما ستكون الأجور كاملة أيضاً للعاملين في القطاعات المصرح لها بالعمل.
ونوه إلى أن أحكام البلاغ رقم (13) لسنة 2020 لا تسري على أجور العاملين المستحقة عن شهر كانون الأول من سنة 2020.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس سلطة العقبة يلتقي وزير الثقافة
-
بتوجيهات ملكية سامية....إطلاق منصة إلكترونية لتعليم المنهاج الفلسطيني مجانا
-
الصفدي: إسرائيل شردت 1.2 مليون لبناني من منازلهم
-
القوات المسلحة الاردنية ووزارة المياه والري توقعان تمديد اتفاقية
-
الملكية الأردنية تستأنف رحلاتها للعاصمة الليبية طرابلس
-
الأشغال تنهي العمل بمشروع تحسين وإعادة تأهيل شارع مأدبا
-
الحكومة: 66 مشروعا قيد التنفيذ و30 مشروعا مستقبليا في الكرك
-
هام من الغذاء والدواء للأردنيين المسافرين إلى السعودية ودول أخرى