السبت 2024-11-23 04:21 ص

تمديد إعفاء الشقق والأراضي من الرسوم

01:58 م

الوكيل الإخباري - قرّر مجلس الوزراء تمديد العمل بقراره السابق المتعلّق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار اعتبارا من 1 نيسان.

ويأتي القرار لغايات تحفيز سوق العقار والإسكان، وتمكين ذوي الدخل المحدود والمتدنّي من شراء المساكن الملائمة.


 

وبموجب القرار، سيستمرّ إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، سنداً لأحكام المادّة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامّة رقم (28) لسنة 2006.


وفيما يتعلّق بإعفاءات الأراضي، سيستمرّ العمل بتخفيض رسم البيع بنسبة 50 بالمئة عن النسبة المقرّرة بموجب قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958م، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 1 بالمئة عن النسبة المحدّدة من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974م.


 الأراضي
ا. تخفيض رسم البيع بنسبة (50%) عن النسبة المقررة في البندين (1/أ)و(1/ب) من جدول رسوم تسجيل الأراضي الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958.


ب. تخفيض رسم البيع بنسبة (2% )عن السنة المقررة في البند (1/ج) من جدول رسوم تسجيل الأراضي الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958.


ج. تخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة (1%) عن النسبة المقررة في المادة (3) من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974.


الشقق
أ. الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائياً من شقق ومساكن مفرزة (بغض النظر عن البائع)، التي لا تزيد مساحتها على (150) متراً مربعاً غير شاملة للخدمات.


ب. إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد المفرز على (150) متراً مربعاً غير شاملة للخدمات يستوفى فرق رسم التسجيل عن المساحة الزائدة بنسبة مخفضة مقدارها (3%) مهما بلغت مساحة الشقة.


ج. أن يقتصر الإعفاء على الشخص الأردني وبغض النظر عن عدد مرات الشراء.
د. تخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة (1%) عن النسبة المقررة في المادة (3) من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974.




gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة