الوكيل الإخباري-
نوه المعهد المروري الأردني المواطنين من ادعاء وقوع حادث مروري مشيرًا إلى أن ذلك قد يتسبب في حكم قضائي للمدعي يثبت أن الحادث مفتعل أو مقصود.
وبيّن المعهد أن عقوبة هذا التصرف هي الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، أو غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار، أو بكلا العقوبتين. كما تُضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكابها.
-
أخبار متعلقة
-
لجنة مشتركة لبحث قضايا مصنّعي الأسمدة والمبيدات والبذور المهجنة
-
"الزراعة" توقع 75 اتفاقية منح مالية لصغار المزارعين
-
بحث سبل دعم قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في العقبة
-
السير : تباطؤ مروري بمنطقة نفق خلدا بإتجاه صويلح
-
بلدية إربد تنذر 315 منشأة وتخالف 60 خلال أيلول الماضي
-
محمد بن زايد يصل الأردن.. والملك وولي العهد في استقباله
-
حملة توعوية لمكافحة التدخين في مدارس الزرقاء
-
"قبار الأردن" مهدد بالانقراض