وشدد المشاركون على ضرورة ان تتعاون البنوك مع المتعثرين ومنحهم تسهيلات في السداد، وتسديد أصل الدين، ومنح فترة سداد أطول، مطالبين بأن يقوم البنك المركزي بالرقابة المشددة على صناديق الإقراض.
ولفت المشاركون إلى ضرورة تفعيل بعض البنود في القانون والتي من شأنها المساهمة في عدم حبس المدين وعدم افتراض سوء النية في كل حالات المتعثرين وتخفيض نسبة الربع القانوني أو التدرج فيها حسب المبلغ مع زيادة مدة سدادها، وتأكيد الحماية الجزائية على الشيك؛ كون رفع الحماية عنه يضر بالاقتصاد الاردني.
وهدفت الجلسة، بحسب رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة، إلى التقريب بين وجهات النظر المختلفة للخروج بتوافقات تساهم في إيجاد حلول لهذه المشكلة على المستوى القانوني والانساني.
وتم خلال الجلسة تقديم عرض مرئي يشرح ابعاد وخلفية المشكلة وبنود القوانين ذات العلاقة، كما تم تقديم جملة من المقترحات شكلت ارضية للنقاش للمساهمة في الخروج من هذه الأزمة.
وأكد المشاركون مبدأ وجوب إيجاد حلول متوازنة تحفظ حقوق الدائن وتساعد المدين على السداد وتراعي القوانين المحلية، وتحترم المواثيق والمعاهدات الدولية.
ونوه المشاركون إلى اتخاذ إجراءات وقائية لازمة بما فيها تعديل الانظمة والتشريعات القوانين التي تحد من الإعسار والتعثر وحبس المدين، خصوصاً انها ترهق المجتمع والاقتصاد وموازنة الدولة، حيث بلغت قيمة الشيكات المرتجعة حسب آخر إحصائية للبنك المركزي مليارا و412 مليون دينار، عدا عن تكلفة السجين في دور الاصلاح والتأهيل التي تبلغ 750 دينارا شهرياً للفرد.
وتوافق المشاركون على أهمية المقترحات والتوصيات المقدمة، ومن ابرزها إنشاء قاعدة بيانات وطنية لدى وزارة العدل بالتعاون مع البنك المركزي متاحة للعامة بحيث يتم إدراج أسماء جميع المتخلفين عن الدفع مهما كانت قيمة المبالغ، وتسجيلهم باعتبار كل منهم "دافعاً سيئاً" وذلك للحد من الديون المعدومة، واستثناء الديون المتعلقة بمصاريف العلاج وشراء الاحتياجات الاساسية من عقوبة الحبس.
وعلى مستوى الحبس المدني، اوصى المشاركون بإيجاد آلية لإلغاء عقوبة الحبس فقط للمبالغ التي تتراوح بين 1 دينار واحد ولغاية 2000 دينار (مجموع الديون لكل سنة ميلادية واحدة)، ووضع اجراءات بديلة لذلك، مع التشديد على استثناء الديون التجارية.
وتم اقتراح جملة من الاجراءات كمنع المحكوم عليه من إبرام أي عقود او اتفاقيات تحت طائلة الحبس؛ والالتزام بنقل أصول المحكوم عليه إلى عهدة شخص ثالث (قيم على مال)، ومنع المحكوم عليه من التصرف بالأوراق المالية/ الأموال غير المنقولة؛ ومنع المحكوم عليه من بيع الاموال المنقولة، واعطاء الحق لقاضي التنفيذ بوقف عقوبة الحبس للمبالغ التي تتراوح بين 2001 دينار ولغاية 5000 دينار (مجموع ديون لكل سنة ميلادية واحدة) باستثناء الديون التجارية واستبدالها بالإجراءات المبينة اعلاه في حالات إذا ثبت لقاضي التنفيذ بأن المحكوم عليه كان يتعامل بحسن نية، وإذا ثبت لقاضي التنفيذ انه لا يوجد شبهة تهريب اموال، مع ابقاء عقوبة الحبس المدني كما هي للمبالغ التي تتجاوز 5000 دينار.
ولفت امين عام المجلس محمد النابلسي إلى ان المجلس سيتابع عقد اللقاءات الحوارية حول الموضوع مع التأكيد على دعوة المزيد من المعنيين ومن مختلف القطاعات.
وقال، "سيتم إعداد ورقة قريبا تشتمل على مقترحات محددة ترفع للحكومة والجهات ذات العلاقة".
-
أخبار متعلقة
-
مديرية تربية قصبة إربد تعقد اجتماعا لعدد من المدارس الدامجة
-
بدء تنفيذ مشروع تعزيز انتشار المنازل والمباني ذات الاستهلاك الصفري للطاقة
-
الأمن يحذر الأردنيين بشأن وسائل التدفئة
-
دورة عن كتابة السيرة الذاتية ومقابلات العمل بكلية عجلون
-
الملك ورئيس الوزراء الكندي يبحثان تطورات الأوضاع في غزة ولبنان
-
تربية المزار الشمالي تنظم الملتقى الثاني للتوجيه المهني والتقني "BTEC"
-
وزير الثقافة يزور الفنانة سلوى العاص
-
ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل مركز صحي غور المزرعة الشامل