كما تقرر إتاحة المجال للمنشآت المشمولة أو التي لم تقم بشمول كافة العاملين لديها بأحكام القانون الاستفادة من المزايا المقررة بهذا البرنامج حيث أصبح بإمكانها الآن شمول العمال غير المشمولين من تاريخ المبادرة أو محضر الضبط والتفتيش.
كما أتيح المجال للمنشآت المستفيدة من هذا البرنامج طلب شمولها أو شمول العاملين لديها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بأثر رجعي وبحد أقصى اعتباراً من 1/10/2019.
وبيّنت المؤسسة أن هذا القرار يمنح المنشأة المبادرة إعفاؤها من الغرامات المنصوص عليها في المادة (22) من قانون الضمان الاجتماعي في حال شمولها أو شمول المؤمن عليه بأثر رجعي.
-
أخبار متعلقة
-
الخدمات الطبية: أرسلنا نحو 1700 من الكوادر إلى الضفة وغزة خلال عام
-
اجتماع أردني مصري قطري سعودي إماراتي فلسطيني في القاهرة
-
حوارية ثقافية حول لوحة الموناليزا في مركز إربد الثقافي
-
79 ألف زائر لقرية أم قيس خلال عام 2024
-
وزير الثقافة يحاضر في كلية الدفاع الوطنية الملكية
-
وزارة الزراعة تتوقع انخفاض أسعار الحليب الشهر المقبل
-
“الشباب والرياضة العرب” يعلن عمّان عاصمة للشباب العربي
-
وزير الداخلية يتفقد مركز حدود جابر وقرى قضاء دير الكهف