كما تقرر إتاحة المجال للمنشآت المشمولة أو التي لم تقم بشمول كافة العاملين لديها بأحكام القانون الاستفادة من المزايا المقررة بهذا البرنامج حيث أصبح بإمكانها الآن شمول العمال غير المشمولين من تاريخ المبادرة أو محضر الضبط والتفتيش.
كما أتيح المجال للمنشآت المستفيدة من هذا البرنامج طلب شمولها أو شمول العاملين لديها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بأثر رجعي وبحد أقصى اعتباراً من 1/10/2019.
وبيّنت المؤسسة أن هذا القرار يمنح المنشأة المبادرة إعفاؤها من الغرامات المنصوص عليها في المادة (22) من قانون الضمان الاجتماعي في حال شمولها أو شمول المؤمن عليه بأثر رجعي.
-
أخبار متعلقة
-
بدء التسجيل الأولي للحج اليوم الثلاثاء (آلية التسجيل)
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الأردن يرحب بقرار اليونسكو دعم استمرارية الأنشطة التعليمية للأنروا في الأراضي الفلسطينية
-
الأميرة دينا مرعد ترعى حفل جمعية مكافحة السرطان الأردنية الـ 60
-
المياه تنفذ حملة لضبط اعتداءات على نبع وادي السير
-
الأردن يؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان فوراً
-
بلدية غرب إربد تنهي أرشفة الديوان المركزي والاستملاكات
-
البدء بتنفيذ بوابة أم الجمال بتكلفة 220 ألف دينار