الوكيل الإخباري- قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن إيقاف شمول العامل في الضمان الاجتماعي لغايات الاستفادة من بدل التعطل عن العمل وفقاً لبرنامج مساند (1) يجب أن يكون محصورا في الحالات التي بينها أمر الدفاع رقم (9).
وبيّنت المؤسسة أن هذه الحالات تتمثل بفصل العامل إذا قام بانتحال الشخصية أو التزوير أو إذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو حالات جرائم الشرف والأخلاق العامة أو الاعتداء على صاحب العمل أو أن تقوم المنشأة بطلب التوقف الكلي عن العمل وفقا لأمر الدفاع (6) لعدم قدرتها على دفع رواتب العاملين لديها وموافقة وزارة العمل على ذلك، أو حالات إنهاء الخدمة التي تمت قبل صدور أمر الدفاع رقم(9).
وذكّرت المؤسسة بأن برنامج مساند (1) يعتبر نافذة لدفع بدل تعطل عن العمل للمؤمن عليهم المتوقفين عن عملهم حسب أمر الدفاع (6) أو المنتهية خدمتهم، ولهم مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (36) اشتراكاً من ضمنها اشتراك بتأمين التعطل.
-
أخبار متعلقة
-
جلستان نيابيتان صباحية ومسائية لمناقشة مشروع قانون الموازنة اعتبارا من اليوم
-
بلدية إربد تنهي مشروعا لتأسيس الطرق بتكلفة 297 ألف دينار
-
الملك يعزي ولي العهد السعودي بوفاة والدة الأمير الوليد بن طلال
-
سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ وتحذر من تشكل السيول
-
مكافحة الأوبئة توضح بشأن المتحور الصيني
-
أشغال الكرك تتعامل مع انجرافات على طريق الكرك الأغوار الجنوبية
-
الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة والدة الأمير الوليد بن طلال
-
بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين