الوكيل الإخباري- قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن إيقاف شمول العامل في الضمان الاجتماعي لغايات الاستفادة من بدل التعطل عن العمل وفقاً لبرنامج مساند (1) يجب أن يكون محصورا في الحالات التي بينها أمر الدفاع رقم (9).
وبيّنت المؤسسة أن هذه الحالات تتمثل بفصل العامل إذا قام بانتحال الشخصية أو التزوير أو إذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو حالات جرائم الشرف والأخلاق العامة أو الاعتداء على صاحب العمل أو أن تقوم المنشأة بطلب التوقف الكلي عن العمل وفقا لأمر الدفاع (6) لعدم قدرتها على دفع رواتب العاملين لديها وموافقة وزارة العمل على ذلك، أو حالات إنهاء الخدمة التي تمت قبل صدور أمر الدفاع رقم(9).
وذكّرت المؤسسة بأن برنامج مساند (1) يعتبر نافذة لدفع بدل تعطل عن العمل للمؤمن عليهم المتوقفين عن عملهم حسب أمر الدفاع (6) أو المنتهية خدمتهم، ولهم مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (36) اشتراكاً من ضمنها اشتراك بتأمين التعطل.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة و 3 إصابات بحادث تصادم في إربد
-
تكريم الفائزين بمسابقة الحديث الشريف في لواء الكورة
-
وزير الثقافة: الاستثمار في الصناعات الثقافية رافعة للتنمية وتعزيز الهوية الوطنية
-
اليابان تمنح لينا عناب وسام الوشاح الأكبر من وسام الشمس المشرقة
-
الزراعة وهيئة الطاقة الذرية تبحثان ضمان خلو الإرساليات الزراعية من الآفات
-
أبو صعيليك: جوهر عملية التحديث الإداري هو المواطن متلقي الخدمة
-
وزيرة السياحة والآثار تلتقي وفد مجموعة الصداقة الفرنسية لتعزيز التعاون السياحي
-
اختتام جلسات المؤتمر الدولي الأول لدائرة المكتبة الوطنية