الوكيل الاخباري - اوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أن نظام الفوترة نص على اعتماد الفاتورة بجميع اشكالها الورقية والمحوسبة أو الإلكترونية، وتضمن اصدار الفاتورة لقاء بيع اي سلعة او تقديم أي خدمة لا تقل قيمتها عن دينار.
واشارت الدائرة، حسب مساعد المدير العام موسى الطراونة، الى أن الفاتورة التي يتم اصدارها من البائع او مؤدي الخدمة الملزم بتطبيق نظام الفوترة، يجب ان تتضمن البيانات التي تشمل اسم البائع او مقدم الخدمة كاملا وعنوانه والرقم الضريبي اذا كان مسجلا في ضريبة المبيعات والرقم الوطني اذا كان غير مسجل والرقم المتسلسل للفاتورة وتاريخ تنظيم واصدار الفاتورة وبيان نوع السلعة او الخدمة المباعة وكميتها وقيمتها والقيمة الاجمالية للفاتورة.
وبينت الدائرة أن الفاتورة النقدية لا يشترط ان تتضمن اسم المشتري ويتم وضع اسم المشتري على الفاتورة في حالة بيع السلعة او الخدمة الاجل او البيع بالتقسيط او على دفعات.
-
أخبار متعلقة
-
الوطني لمكافحة الأوبئة يحتفل بيوم الصحة العالمي
-
زراعة الكورة تحذر مزارعي اللوزيات من حشرة "حفار الساق"
-
وزير الداخلية: إجراءات لتطوير مناولة الأمتعة في جسر الملك حسين
-
قائد الجيش: تزويد الواجهات الحدودية بالاجهزة والمعدات اللازمة
-
الإليزيه: ماكرون والسيسي والملك أجروا اتصالا مع ترامب أثناء قمة القاهرة
-
ورشة توعوية لتعزيز ثقافة السلامة العامة في الكرك
-
قرار من وزارة التربية بشأن الامتحانات لهذه الفئة من الطلبة
-
بيان أردني مصري فرنسي مشترك في ختام القمة الثلاثية في القاهرة