وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إن الزوج يرث راتب زوجته في حال كان عاجزا ولا يوجد لديه دخل.
وتنص المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه "يصرف لزوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد، أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي، وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر، يعادل نصيبه من راتب تقاعدي، أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة".
-
أخبار متعلقة
-
تعزيز الشراكة بين الملكية الأردنية ومجموعة المطار الدولي لتطوير قطاع النقل الجوي
-
رسمياً .. موعد اعلان نتائج "تكميلية التوجيهي" في الاردن
-
وزير العدل والسفير الألماني يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين
-
تلفريك عجلون يعلن عن خصومات لمدة خمس أيام
-
اغلاقات وتحويلات في عمان اعتباراً من اليوم - اسماء المناطق
-
وزير العمل الى الرياض
-
ولي العهد ينشر صورة برفقة الأميرة رجوة والأمير عبدالمتين والأميرة أنيشا
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد قاعدة الملك عبد الله الثاني الجوية