وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إن الزوج يرث راتب زوجته في حال كان عاجزا ولا يوجد لديه دخل.
وتنص المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه "يصرف لزوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد، أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي، وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر، يعادل نصيبه من راتب تقاعدي، أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة".
-
أخبار متعلقة
-
زراعة البادية الشمالية الغربية تطلق إرشادات لمكافحة حشرة قطن الزيتون
-
الأردن يدين بأشد العبارات قصف الاحتلال مدرسة "دار الأرقم" شرق غزة
-
الملك يلتقي رئيس الوزراء البلغاري في صوفيا
-
إنهاء العمل بتجديد وصيانة إنارة طريق المطار
-
السفير الصيني في عمان يؤكد أهمية دور الإعلام في تعزيز العلاقات بين البلدين
-
صدور تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن في الجريدة الرسمية
-
الجيش: إحباط محاولة تسلل 3 أشخاص قادمين من سوريا والقبض على اثنين منهم
-
صدور تعليمات مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها