وبين القرار الذي صدر اليوم الأحد، والذي ترأس هيئتها شرف أبو لطيفة أن الموظف الظنين كان قد نشر منشورا على مواقع التواصل المخصصة للعمالة الوافدة عن قدرته على إخراج تصاريح عمل وبراءة ذمة للتنقل من موقع لآخر.
وبعد ذلك أخذ يراجعه عمال وافدين ودفعوا له مالا مقابل إصدار التصاريح أو براءات ذمة الا أنه لم يفي بوعوده بعد قبض المال وأخذ يتهرب من العمال بعد أن شاهدوه يلبس باجة الموظفين .
وتبين أن الظنين يعمل في مديرية ليس من اختصاصها ما يتعلق بتصاريح العمل او منح براءة الذمة.
وبعد ذلك أصدر كتاب مختوم من مديرية التشغيل في أحد الألوية المجاورة للعاصمة لأحد العمال وتبين أنها مزورة وليست صحيحة ولا حتى المديرية ليس لها أي صلاحية في اصدار التصاريح وبراءات الذمة وبعد ذلك قدمت الشكوى والملاحقة حيث أصدرت المحكمة حكما عليه بالاحتيال مكرر ٤ مرات بالحبس لستة أشهر وغرامة ٢٠٠ دينار والحكم عليه باصدار مصدقة كاذبة ٦ أشهر حيث تم جمع العقوبات لتصبح الحبس سنتين و٦ أشهر وغرامة ٤٠٠ دينار والرسوم قرارا وجاهيا قابل للاستئناف. (الرأي)
-
أخبار متعلقة
-
"العمل" تنظم لقاء تعريفيا بالبرنامج الوطني للتشغيل في نقابة تجار الألبسة
-
المخبز الأردني المتنقل المزود الوحيد حاليا للخبز في غزة
-
وفد عراقي يطلع على تجربة المعهد القضائي في المجال القانوني
-
الحنيطي يوكد على أهمية بناء مجتمع عسكري واعٍ بأسلوب حياة صحي
-
وفد اقتصادي قيرغيزستاني يزور غرفة صناعة إربد
-
الملك يهنئ الرئيس السوري بذكرى عيد الجلاء
-
بيان شديد اللهجة صادر عن وزارة الخارجية
-
وزير الخارجية يعقد مباحثات موسعة مع نظيره السوري في دمشق