صدرت في الجريدة الرسمية أمس، التعليمات المعدلة لتعليمات مراكز تدريب السواقة لسنة 2019.
وبموجب التعليمات التي يعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، يشترط ان لا يزيد العمر التشغيلي لمركبات تدريب السواقة من الفئة الاولى على 8 سنوات من سنة الصنع، فيما يشترط أن لا يزيد للفئة الثالثة والرابعة والسابعة على 15 سنة من سنة الصنع ما لم تستفد المركبة من اي اعفاء جمركي فيصبح على العمر التشغيلي لها 12 سنة من تاريخ الصنع، ويشترط ان لا يزيد العمر التشغيلي لمركبات تدريب السواقة من الفئة الخامسة والسادسة على 25 سنة من سنة الصنع.
ونصت التعليمات على الغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه "مركبة التدريب للفئة الثالثة سيارة ركوب لا يقل سعة محركها عن (1) لتر و ذات اربعة ابواب لا يقل عدد ركابها عن 4 ركاب بمن فيهم السائق وذات مقود هيدروليكي بور وان تكون مزودة بمساند واقية للرأس ومبدل سرعة يدوي لسيارات التدريب على رخصة قيادة من الفئة الثالثة/1 ومبدل سرعة اتوماتيك لسيارات التدريب على رخصة قيادة من الفئة الثانية/2، ومركبات ركوب كهربائية اتوماتيك لا تقل قوتها عما هو مبين بالشروط الواجب توافرها بالمركبات التي تعمل على الكهرباء وحسب المواصفات المعتمدة لدى ادارة الترخيص وذات 4 ركاب بمن فيهم السائق وذات مقود هيدروليكي وان تكون مزودة بمساند واقية للرأس ومبدل سرعة اوتوماتيك.
وتلغى بموجب التعليمات نص الفقرة (ح) منها والاستعاضة عنه "مركبة التدريب للفئة السابعة سيارة ركوب لا يقل سعة محركها عن واحد لتر وذات 4 ابواب لا يقل عدد ركابها عن اربعة اشخاص بمن فيهم السائق ومزودة بمبدل سرعة اوتوماتيك ومساند واقية للرأس ومقود هيدروليكي بور ومجهزة تجهيزا خاصا للمعوقين او مركبة كهربائية اتوماتيك لا تقل قوتها عما هو مبين بالشروط الواجب توافرها بالمركبات التي تعمل على الكهرباء وحسب المواصفات المعتمدة لدى ادارة الترخيص وذات اربعة ابواب لا يقل عدد ركابها عن 4 ركاب بمن فيهم السائق وذات مقود هيدروليكي وان تكون مزودة بمساند واقيه للراس ومجهزه تجهيزا خاصها للمعوقين.
وتعدل المادة 9 من التعليمات بإضافة عبارة (او تزويد ادارة الترخيص بنسخ الكترونية منها وفقا للشروط التي تضعها ادارة الترخيص) الى اخر الفقرة (د) منها واضافة عبارة (او اصدار شهادات الكترونية على النظام المروري وفقا للشروط التي تضعها ادارة الترخيص) الى اخر الفقرة (ذ) منها .
ويضاف الفقرة (و) اليه بالنص التالي: التدريب عن بعد: يجوز لمراكز التدريب والمتدربين اختيار التدريب النظري عن بعد وفق الشروط والمتطلبات اللازمة لهذا التدريب التي يصدرها مدير ادارة الترخيص.
وتعدل المادة (10) من التعليمات الاصلية وذلك بإضافة عبارة (وعلى ان لا يقل عدد الساعات المحددة للفئة الثالثة (1) والسابعة عن عشر ساعات تدريب عملي وللفئة الثالثة (2) عن خمس ساعات تدريب عملي)، إلى آخرها، فيما يلغى نص الفقرة (ت) من المادة 14 من التعليمات الاصلية ويستعاض عنه بالنص التالي: يتولى المعهد المروري الاردني اعداد واعتماد المناهج والبرامج التدريبية من الناحيتين النظرية والعملية ومتابعتها.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الأردن يرحب بقرار اليونسكو دعم استمرارية الأنشطة التعليمية للأنروا في الأراضي الفلسطينية
-
الأميرة دينا مرعد ترعى حفل جمعية مكافحة السرطان الأردنية الـ 60
-
المياه تنفذ حملة لضبط اعتداءات على نبع وادي السير
-
الأردن يؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان فوراً
-
بلدية غرب إربد تنهي أرشفة الديوان المركزي والاستملاكات
-
البدء بتنفيذ بوابة أم الجمال بتكلفة 220 ألف دينار
-
وزير البيئة يكرم الفائزة بالمرتبة الاولى في جائزة التميز للمرأة العربية لعام ٢٠٢٤