الوكيل الإخباري- صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، تعليمات بيع التذاكر الإلكترونية لدخول المتاحف والمواقع الأثرية لسنة 2025.
وبحسب المادة (3) التي نصت على مراعاة التشريعات النافذة، فأنه للوزير الموافقة على تحديد آلية ومراكز بيع التذاكر الإلكترونية بناءً على تنسيب المدير.
أما المادة (4) والتي نصت على الطرق الإلكترونية لتحصيل رسم دخول أي متحف أو موقع أثري أو سياحي والتي تورد كإيرادات عامة تتم من خلال مزودي الخدمة وبالطرق التالية: (أ) الدفع بواسطة بطاقات الائتمان باستخدام أجهزة التفويض ألإلكتروني، (ب) الدفع باستخدام الانترنت من خلال الوسائل التالية: بطاقات الائتمان وبطاقات القيد الفوري، (ج) الدفع بواسطة البنوك او الشركات المالية المعتمدة.
ونصت المادة (5) على ان تكون مدة صلاحية التذكرة 90 يوماً اعتباراً من تاريخ إصدارها، أما المادة (6) نصت على أنه لا يجوز تحويل التذكرة من شخص لآخر، والمادة (7) نصت على أنه لا يجوز إعادة أو استرداد قيمة التذكرة أو أي جزء من ثمنها إلا بموافقة الوزير في حالات خاصة ومبررة وبتنسيب من المدير.
ونصت المادة (8)، على انه للوزير بناء على تنسيب المدير تعديل هذه التعليمات كلما اقتضت الضرورة، أما المادة (9) نصت على أنه يلغى العمل بالتذاكر الورقية اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه التعليمات.
-
أخبار متعلقة
-
وزير العمل: لن يكون هناك عامل وطن غير أردني مع نهاية العام الحالي
-
السفير الباكستاني: علاقات أخوية راسخة تجمع الاردن والباكستان ورؤية مشتركة للسلام
-
وزيرة التنمية توضح حول نظام ترخيص جمع التبرعات
-
توجيهات هامة من إدارة السير للمواطنين
-
الملكية الأردنية تُسيّر رحلة تجريبية إلى مطار حلب الدولي
-
السير تكشف سبب الأزمة الخانقة في صويلح
-
نيابية مشتركة تستكمل اليوم مناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات