الوكيل الإخباري - صدرت في الجريدة الرسمية تعليمات تحديد المهن والحرف والاشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الاردنيين ممارستها والصادرة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 12 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2023.
وبحسب التعليمات، لا يسمح بممارسة اي مهنة او حرفة من قبل غير الأردنيين في صالونات الحلاقة للجنسين، ومشغل تنجيد وتجديد الأثاث والمفروشات، ومشاغل صنع الحلويات أو إنتاج المعجنات أو البوظة بهدف البيع المباشر، ومشاغل النجارة والحدادة والالمنيوم وخراطة وتشكيل المعادن.
كما لا يسمح بحسب قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، لغير الأردنيين بالعمل في مشاغل تطريز وخياطة الأزياء التراثية، ومشاغل صياغة الذهب والحلي والمجوهرات، وإنتاج وتعبئة المياة النقية المفلترة بهدف البيع المباشر، وإنتاج المكسرات المحمصة والمعبأة بهدف البيع المباشر، بالإضافة إلى مهن الدراي كلين (غسيل الملابس)، وصنع البلاستيك والتصوير الفوتوغرافي وصباغة الملابس وميكانيك السيارات.
واستثنت التعليمات المنشآت التي تمارس المهن الحرفية والأشغال اليدوية والتي يزيد عدد العاملين فيها عن 10 عمال مسجلين في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
-
أخبار متعلقة
-
العرموطي: لن نسمح بمس الأردن ومن يعارض الدولة فليذهب الى الجحيم
-
الخارجية تدين اعتداء شرطة الاحتلال على المسيحيين وتقييد وصولهم إلى كنيسة القيامة
-
النائب رباع الظهراوي: "الوطن ليس مكانًا للمرتزقة"
-
البحث عن النفط والغاز بتقنية 3D عالية الدقة شرقي الجفر
-
تنفيذ 426 عقوبة بديلة عن الحبس في الربع الأول من 2025
-
وفاة طفلة وإصابة 3 آخرين بحادث مؤسف على طريق جابر - المفرق
-
الأمن يوضح تفاصيل المشاجرة في جبل النظيف
-
التنمية توضح تفاصيل حالة المسن الذي ظهر في فيديو عبر مواقع التواصل