الوكيل الإخباري- صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025، صادرة بمقتضى أحكام الفقرة(أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: "للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة".
-
أخبار متعلقة
-
مديرية أوقاف الرصيفة تطلق "مجالس الفُتيا"
-
الصفدي يلتقي مع نظيره المصري قبيل الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية
-
حسّان: سنركز خلال الفترة المقبلة على المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية الكبرى
-
العيسوي يعزي عشيرة الحويان
-
الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء
-
اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية
-
تحسن ملحوظ بترتيب الأردن في ريادة الأعمال بتقرير المرصد العالمي
-
البدء باستبدال وحدات الإنارة التقليدية في الرويشد