الوكيل الإخباري - صدر في الجريدة الرسمية أمس الأحد، قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (11) لسنة 2023 ويقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 2014، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل، ويعمل به منذ بداية هذا العام.
ويتضمن التعديل المادة (9) من القانون الأصلي، بإلغاء عبارة (نائبا لرئيس المجلس) الواردة في آخر البند (1) من الفقرة (أ) منها، كما يتضمن تعديل المادة (14) من القانون الأصلي، بإلغاء عبارة (نائبا لرئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي) الواردة في آخر البند (1) من الفقرة (أ) منها.
-
أخبار متعلقة
-
"الحسن للشباب" تعقد دورة تدريبية لقادة الجائزة
-
وزير التربية يبحث مع نظيره السنغافوري سبل تعزيز التعاون
-
"الفاو" توقع اتفاقيات لتقديم منح لـ106 مستفيدين في مادبا وذيبان
-
"تنشيط السياحة" تحصل على جائزة ضمن جوائز "لاكجري تايمز"
-
مجلس محافظة الطفيلة يؤكد أهمية العمل التنموي والتطوعي
-
رئيس هيئة الأركان يستقبل وفداً أمريكياً من شركة لوكهيد مارتن للصناعات العسكرية
-
وزير العدل والسفير الفرنسي يبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين
-
مذكرة شراكة وتعاون بين الأمن العام و”الحسين التقنية”