الوكيل الإخباري- صدر في الجريدة الرسمية مؤخرا، نظاما معدلا لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 56 لسنة 2024.
ويسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2024) ويقرأ مع النظام رقم 14 لسنة 2015 المشار إليه بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل (نظاما واحدا) ويعمل به من تاريخ نشره.
وعدلت المادة 2 من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (وكان له شمول سابق بأحكام القانون) الواردة في آخر المعنى المخصص لتعريف (نموذج السريان) الواردة فيها.
ويلغى نص المادة 7 من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي (للمدير العام تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأي من مساعديه أو مديري الإدارات).
ولمساعدي المدير العام تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأي من مديري الإدارات في المؤسسة.
-
أخبار متعلقة
-
"هيئة النقل": إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها من الغرامات يشمل العمومي
-
العيسوي: مواقف الملك هي الأقوى تأثيرا لبناء تحالف سياسي دولي لوقف العدوان والتهجير
-
الخدمات العامة: عمل جبان لن ينال من أمن الوطن والأجهزة الأمنية بالمرصاد
-
هام من وزارة التربية لطلبة تكميلي التوجيهي
-
شركة الكهرباء الوطنية تعلن عن خطة طوارئ لفصل الشتاء
-
المياه تواصل تنفيذ البرنامج التوعوي في مدارس المملكة
-
التربية: تعطيل طلبة المدارس بسبب الحالة الجوية عائد لمدراء التربية
-
المعايطة والشواربة يبحثان تنظيم الحملات والدعاية الانتخابية