الوكيل الإخباري- صدر في الجريدة الرسمية مؤخرا، نظاما معدلا لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 56 لسنة 2024.
ويسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2024) ويقرأ مع النظام رقم 14 لسنة 2015 المشار إليه بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل (نظاما واحدا) ويعمل به من تاريخ نشره.
وعدلت المادة 2 من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (وكان له شمول سابق بأحكام القانون) الواردة في آخر المعنى المخصص لتعريف (نموذج السريان) الواردة فيها.
ويلغى نص المادة 7 من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي (للمدير العام تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأي من مساعديه أو مديري الإدارات).
ولمساعدي المدير العام تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأي من مديري الإدارات في المؤسسة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية: نعمل على مقترح عربي يقوم على إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير أهلها
-
إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات فروع نقابة المهندسين في إربد والزرقاء ومأدبا والكرك
-
الأحوال المدنية تفتح أبوابها السبت لإصدار البطاقة الشخصية
-
توفيق أوضاع موظفين في وزارة التربية - أسماء
-
الاردن .. حوافز مالية للطيران منخفض التكاليف والعارض والمنتظم
-
اختتام دورة لتأهيل الأئمة والدعاة في أوقاف الكورة
-
انطلاق فعاليات برنامج القيادة للمدارس في مديرية تربية الوسطية
-
اختتام أعمال مؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي