الوكيل الإخباري- صدر في الجريدة الرسمية مؤخرا، نظاما معدلا لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 56 لسنة 2024.
ويسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2024) ويقرأ مع النظام رقم 14 لسنة 2015 المشار إليه بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل (نظاما واحدا) ويعمل به من تاريخ نشره.
وعدلت المادة 2 من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (وكان له شمول سابق بأحكام القانون) الواردة في آخر المعنى المخصص لتعريف (نموذج السريان) الواردة فيها.
ويلغى نص المادة 7 من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي (للمدير العام تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأي من مساعديه أو مديري الإدارات).
ولمساعدي المدير العام تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأي من مديري الإدارات في المؤسسة.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي يغادر إلى باريس للمشاركة بمؤتمر دولي لدعم لبنان
-
مناطق ستشهد انقطاعاً للتيار الكهربائي الأسبوع المقبل-أسماء
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
انتهاء فترة التسجيل لامتحان تكميلية التوجيهي الخميس
-
الصفدي: إسرائيل تدفع المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة
-
وصول قافلة مساعدات أردنية إلى شمال غزة
-
الخارجية تعلن عن تأجيل زيارة بلينكن إلى الأردن
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام