الوكيل الإخباري - معاذ حميده
تتجه الحكومة، إلى معاقبة ممارسي نشاط الحوالات المالية، دون ترخيص، بالحبس إلى جانب غرامة تصل إلى 100 ألف دينار، وفق تعديل تشريعي.
وحسب تعديل مقترح، على قانون أعمال الصرافة، أضافت الحكومة نصا يسمح بعقاب ممارسي نشاط الحوالات المالية.
ويعاقب النص المضاف، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، "كل من يمارس نشاط اصدار وتلقي الحوالات المالية بكافة أشكالها دون ان يكون مرخصا لممارسة هذا النشاط أو مخولا به قانونا"؛ بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
كما يُعاقب، بغرامة لا تقل عن 25 ألف دينار، ولا تزيد على 100 ألف.
وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، وفقا للتعديل.
يُشار إلى أن القانون الأصلي، نص على عقوبة، لمن يمارس أعمال الصرافة، بشكل عام، دون ترخيص.
ويُعاقب القانون الأصلي، كل من يمارس أعمال الصرافة دون إصدار ترخيص نهائي، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار، ولا تزيد على 20 ألفا؛ وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
-
أخبار متعلقة
-
الملك والرئيس القبرصي يشهدان توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون
-
افتتاح فعاليات مؤتمر الهندسة الطبية الأردني الدولي
-
انطلاق الدورة السابعة لمجلس بلدي أطفال عمان
-
إطلاق خطة للتعامل مع الظروف الجوية خلال فصل الشتاء في البترا
-
وزير الداخلية يحاضر في كلية الدفاع الوطنية الملكية
-
الديوان الملكي يعزي قبيلة بني صخر
-
الامن العام : إدعاء استيفاء رسوم لاستخدام شارع الـ 100 محض كذب
-
معهد الإعلام يستضيف سفيرة الأردن السابقة في واشنطن