السبت 2024-11-23 04:21 ص

غياب نص صريح بمشروع قانون العمل لمعاقبة المتحرش

09:22 ص
الوكيل الإخباري - توقع رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية حسين الحراسيس، مناقشة مشروع قانون العمل في مجلس النواب خلال الأسبوعين القادمين بعد أن رفعته اللجنة تمهيدا للتصويت عليه واقراره.


وقال إن اللجنة أقرت النسخة النهائية من مشروع القانون ليأخذ الطرق القانونية لاقراره، مشيرا الى انه تم التوافق عليه من قبل اللجنة بعد مناقشات حول المادة المتعلقة بالتحرش في مكان العمل وتم وضع الصيغة القانونية للتعامل مع هذه الحالات.

وتباينت آراء الخبراء حول مادة "التحرش الجنسي"، فمنهم من يرى انها غير واضحة ولم تتعرض لكيفية التعامل مع المتحرش والمتحرش به، معتبرين ان المادة لا تنصف الضحية كونه لم يذكر فيها اي نص صريح لمحاسبة المتحرش سواء أكان صاحب عمل أو موظف.

ويضيف التعديل الجديد في المادة 29 نسخة 2020، "التحرش الجنسي" إلى "الاعتداء الجنسي" سابقا كأحد الأسباب لترك العمل مع الاحتفاظ بالحقوق القانونية، في حين كانت المادة في نسخة القانون العام 2008 تعاقب على الاعتداء الجنسي، والتي أضيفت لحالات ترك العمل مع الاحتفاظ بالحقوق القانونية، وكذلك تم اضافة بند يسمح للوزارة باغلاق المنشأة لمدة تقررها، في حال ثبوت وقوع اعتداء جنسي على أحد الموظفين او الموظفات لا يشمل التحرش الجنسي، بل الاعتداء الجنسي فقط.

ويؤكد مدير بيت العمال حمادة ابو نجمة، ضرورة أن ينسجم تعريف التحرش مع المعايير الدولية، ويجب أن يتضمن أحكاما خاصة بالوقاية من التحرش ومسؤولية صاحب العمل في توفير بيئة عمل تحد من التحرش، وإجراءات خاصة بسبل الإنصاف لمن يتعرض للتحرش وعدم الاكتفاء بالسماح له بترك العمل باعتبار أن ذلك يزيد في معاناته بسبب فقدان وظيفته.

وقال ان لجنة العمل اضافت إلى النص شرط تقديم العامل المتضرر من التحرش شكوى إلى وزارة العمل، وهو أمر يزيد في عرقلة إمكانيات حماية العامل وحصوله على حقوقه.

وأضاف أن التعديل يتضمن إعطاء العامل المعتدى عليه حق ترك العمل والمطالبة بالتعويضات، فهو تعديل لا يفي بالغرض، ويحمّل العامل مسؤولية ملاحقة صاحب العمل في الوقت الذي يكون فيه قد فقد وظيفته ومصدر دخله، وعانى من آثار العنف والتحرش الذي وقع عليه، علما أن هذا التعديل لا يأتي بجديد لأن هذا الحق وفرته المادة 29 منذ العام 2008 عند تعديلها بالقانون المعدل رقم 48، وبموجبه تم منح وزير العمل صلاحية إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة إذا تبين له وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي على العاملين المستخدمين لديه.

واوضح ان نص التحرش هو عبارة عن معيار دولي متفق عليه بموجب استحقاقات دولية وليس اجتهادا من جهة معينة، لافتاُ إلى أن التعريف الذي جاءت به لجنة العمل النيابية قاصر، حيث أن القانون تحدث عن التحرش والعنف بكل أشكاله.

ودافع الحراسيس عن التعديل بقوله إن اللجنة توجهت لوضع مصطلح التحرش بمفهومه العام والشامل كما ورد من الحكومة.

واكد الحراسيس ان اي عقوبة او مخالفة للمنشآة وبحسب التعديلات الجديدة لن تصل الى اغلاق هذه المنشآة بل سيتم فرض عقوبات مالية عليها والتي تتراوح ما بين الفي دينار الى خمسة الاف دينار.

وقال إن مشروع القانون جاء تنفيذًا لبرامج تشغيل الأردنيين، وتنظيم سوق العمل، وتوفير مزيد من الحماية القانونيّة للعمال، من خلال التشدد بالعقوبات على المخالفين لأحكام قانون العمل، والنصّ على جمع العقوبات المحكوم بها إذا تعددت المخالفات المرتكبة.

من جانبها، اكدت وزارة العمل على لسان الناطق الاعلامي باسمها محمد الزيود، ان الوزارة لم ترد اليها اي شكوى "تحرش" في مكان العمل.

وقال انه لا يوجد اي آلية للتعامل مع التحرش في مكان العمل الا عبر الشكاوى المقدمة من قبل المتحرش به وخاصة ان فرق تفتيش الوزارة لا يمكن لها ان تثبت حالات التحرش الا اذا تم تقديم شكوى بذلك.

واضاف ان هنالك قنوات سرية لتقديم الشكاوى حتى لا يتم التعرف على أصحابها، مشيرا الى ان الوزارة تتعامل مع هذه الشكاوى بمنتهى السرية وتأخذ الاجراءات اللازمة بعد التأكد من صحة هذه الشكاوى.(الرأي)
gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة