كما قرر المجلس تأجيل تطبيق المادة 13/ب الخاصة بإنهاء خدمات عضو هيئة التدريس المثبت في الخدمة الدائمة ولم ينشر، أو قُبل للنشر له بحث واحد خلال خمس سنوات، اعتبارا من 15/7/2020 ولغاية 23/9/2020.
وتنص المادة 13ب على أن خدمة عضو الهيئة التدريسية تنتهي حكما إذا سبق وثُبِّت في الخدمة الدائمة في الجامعة ولم ينشر، أو قُبل للنشر له، بحثا واحدا على الأقل خلال آخر خمس سنوات ما لم يكن يشغل مركزا إداريا خلالها.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية إربد تنجز مشاريع لتصريف مياه الأمطار بنحو 300 ألف دينار العام الماضي
-
بدء الاجتماعات التحضيرية للجنة التجارية العراقية الأردنية في بغداد
-
صدور تعليمات معدلة لتعليمات مكاتب استقدام العاملين غير الأردنيين بالجريدة الرسمية
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
بلدية بني عبيد تخصص 4.5 مليون دينار لتنفيذ خلطات إسفلتية
-
نشر قرار إضافة مواد جديدة لمدخلات الإنتاج في الجريدة الرسمية
-
صدور قرار تخفيض ضريبة السيارات الهجينة المنوي استبدالها بالجريدة الرسمية
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية