وبين الزيود أن الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته أصبح (290) دينارا شهريا بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم اعتبارا من 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31.
وأكد أن الوزارة حريصة على متابعة مدى التزام كافة المنشآت بالحد الأدنى للأجور من خلال الجولات التفتيشية التي تنفذها الوزارة أو من خلال الشكاوى العمالية بهذا الخصوص التي تقدم من العاملين في القطاع الخاص عبر منصتها الإلكترونية منصة "حماية".
وبين الزيود أن المادة 53 من قانون العمل نصت على عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور ونصها:" يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار عن كل حالة يدفع فيها الى عامل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية وذلك إضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
-
أخبار متعلقة
-
2.6 مليون حالة استخدام لخدمات الضريبة إلكترونيا عام 2024
-
أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الإثنين
-
وفاة في حادث سير بمادبا و 4 إصابات بحوادث متفرقة في المملكة
-
وزير الخارجية ورئيس هيئة الأركان ومدير المخابرات يزورون تركيا اليوم الاثنين
-
اعلان صادر عن أمانة عمان بشأن جسر عبدون
-
فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق جنوب المملكة (أسماء)
-
جلستان نيابيتان صباحية ومسائية لمناقشة مشروع قانون الموازنة اعتبارا من اليوم
-
بلدية إربد تنهي مشروعا لتأسيس الطرق بتكلفة 297 ألف دينار