الوكيل الإخباري - صدر في الجريدة الرسمية اليوم الخميس، تعليمات العمولات لشركات التمويل الأصغر العاملة في الأردن، والتي منعت شركات التمويل من فرض أي عمولات بعد 4 أشهر من تاريخ توقف العميل عن دفع القرض.
وجاء في التعليمات، أنه يتم احتساب عمولة التأخير لكل دفعة على حدة ( على أن لا يتجاوز عدد أيام التأخير لكل دفعة 30 يوماً) وإيقاف الاحتساب بعد 4 أشهر وعلى أن لا يتجاوز مجموع أيام التأخير في حال التوقف عن السداد لغايات احتساب الغرامة 120 يوماً.
وبيّنت التعليمات أنه في حال رغب العميل بسداد القرض خلال أول 6 أقساط من عمر القرض يتم استيفاء المتبقي من الاقساط الـ 6 الأولى كاملة من أصل الدين والفوائد ثم يقوم العميل بسداد رصيد القرض المتبقي بعد القسط السادس ( أصل الدين دون الفائدة المتبقية).
وأضافت أنه إذا كانت نسبة الفائدة ثابتة أو القرض مخصوم، يتم إعادة احتساب القرض على أساس سعر فائدة متناقص، إلى جانب عدم احتساب عمولة سداد مبكر على مبلغ السداد، ومنع الشركة من إضافة أي عمولات أو تأمينات أو أي مبالغ اضافية اخرى تزيد من الكلف المحددة بالعقد الموقع مع العميل.
وتالياً الحدود القصوى للعمولات على أنشطة وخدمات شركات التمويل الأصغر:
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن البنك المركزي الأردني
-
زراعة الوسطية تدعو المزارعين لتسجيل حيازاتهم لضمان التعويضات
-
ضبط واتلاف 13 طناً من الدجاج الفاسد في الرصيفة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
انطلاق فعاليات دورة ولي العهد الرياضية الثانية للمعلمات بالعقبة
-
اختتام دورة لأفراد الأمن الجامعي في "اليرموك"
-
تخريج دورات في مدرسة تدريب الحرس الملكي الخاص
-
"السياحة" تدعو لتوخي الحيطة والحذر خلال تنظيم الرحلات السياحية