وقالت الافتاء في فتوى منشورة عبر موقعها الالكتروني :" يجوز للزوج أن يأذن لزوجته بإخراج زكاة فطرها من مالها بدلاً عنه، وهكذا هو الحال في جميع العبادات المالية؛ يجوز أداؤها عن من وجبتْ عليه ولكن بإذنه"
واشارت الى قول "روضة الطالبين" (2/ 295): "لو أخرجت الزوجة فطرة نفسها مع يسار الزوج بغير إذنه؛ ففيه وجهان... ولو أخرجت الزوجة أو القريب بإذن من عليه؛ أجزأ بلا خلاف، بل لو قال الرجل لغيره: أدِّ عني فطرتي. ففعل؛ أجزأه، كما لو قال: اقض ديني" . والله أعلم.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة و 3 إصابات بحادث تصادم في إربد
-
تكريم الفائزين بمسابقة الحديث الشريف في لواء الكورة
-
وزير الثقافة: الاستثمار في الصناعات الثقافية رافعة للتنمية وتعزيز الهوية الوطنية
-
اليابان تمنح لينا عناب وسام الوشاح الأكبر من وسام الشمس المشرقة
-
الزراعة وهيئة الطاقة الذرية تبحثان ضمان خلو الإرساليات الزراعية من الآفات
-
أبو صعيليك: جوهر عملية التحديث الإداري هو المواطن متلقي الخدمة
-
وزيرة السياحة والآثار تلتقي وفد مجموعة الصداقة الفرنسية لتعزيز التعاون السياحي
-
اختتام جلسات المؤتمر الدولي الأول لدائرة المكتبة الوطنية