الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أوضح الخبير القانوني المحامي إبراهيم الحايك التهم والعقوبة المتوقعة بحق مالك أحد المقاهي بعد استخدامه صور النقد للدعاية للمقهى.
واعتبر الحايك في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، أن مالك المقهى كان يقصد الترويج للمقهى بشكل إعلاني ملفت ولم يقصد التزوير أو تداول أوراق النقد.
وأضاف أن الفقرة 1 من المادة 241 الواردة في قانون العقوبات الأردني نصت على "يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن ألف دينار كل من قلد ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت أو قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة تماثل البنكنوت بأي صورة أو وسيلة كانت أو تداولها أو روجها أو أدخلها إلى المملكة أو أخرجها مع علمه بتقليدها".
•البنكنوت: أَوراق مَصْرِفيَّة رسمية مطبوعة يتعامل بها الناس بدلاً مْن المسكوكات النقدية.
وأشار المحامي إبراهيم الحايك إلى أن الإعلان المتداول لا ينطبق عليه أي وصف مرتبط بجرائم التزوير أو جرائم متعلقة بالنقد على الرغم من توفر الركن المادي وهو ورقة الإعلان لكن الركن المعنوي للجريمة غير متوفر وهو لم يقصد من خلال الإعلان تزويرها أو تقليدها بقصد التداول.
وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على مالك أحد المقاهي في العاصمة عمّان بعد استخدام صور لأوراق نقدية من فئة الخمسين دينارا من أجل الدعاية للمقهى وإعطاء خصومات لزبائنه، حيث جرى ضبطه وإحالته للقضاء.
-
أخبار متعلقة
-
أنشطة تنموية وشبابية في المحافظات
-
برعاية الروابدة .. (مبادرة) ينظم المؤتمر الوطني للإدارة المحلية واللوزي: منصة وطنية لحوار مختلف القوى السياسية والحزبية والخبرات المتخصصة
-
الاحتفال باليوم العالمي للجبال في المزار الجنوبي
-
ولي العهد يطمئن على صحة اللاعب يزن النعيمات هاتفيا
-
اختتام برنامج "فن التعامل مع الخيول والحذو" في العقبة
-
مؤسسة المواصفات والمقاييس: حظر بيع المدافئ المتسببة بالاختناقات
-
الأمير راشد بن الحسن يرعى حفل تخريج خريجي المرحلة الأولى من برنامج التايكواندو
-
اتحاد المدربين العرب وجمعية المعلمين الكويتية يوقعان بروتوكول تعاون