ووفقا للقانون العقوبات الأردني، قد نصت المادة 330 مكررة من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر أو بغرامة مقدارها 1000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
وجاء في القانون إنه يصادر ما استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
وتشير المادة 467 من قانون العقوبات إلى أنه يعاقب بالحبس شهر أو بغرامة مقدارها 200 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب الراحة.
-
أخبار متعلقة
-
تطورات الحالة الصحية للشاب أيمن العلي
-
السفارة الأمريكية في عمان تغلق أبوابها اليوم الإثنين
-
اعلان من السفارة الأمريكية للطلبة الأردنيين - رابط
-
الأونروا تعلن عن منح جامعية للطلبة في الأردن
-
بمشاركة الملك..انطلاق القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض الاثنين
-
التعليم العالي: نكفل إعادة الطلبة الـ92 المفصولين إذا طرأ أي تعديل على أوضاع شهاداتهم
-
إطلاق مبادرة كسوة الشتاء في مديرية تربية بني كنانة
-
السفير الطراونة يبحث مع رئيس النواب العراقي تعزيز التعاون بين البلدين