ووفقا للقانون العقوبات الأردني، قد نصت المادة 330 مكررة من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر أو بغرامة مقدارها 1000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
وجاء في القانون إنه يصادر ما استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
وتشير المادة 467 من قانون العقوبات إلى أنه يعاقب بالحبس شهر أو بغرامة مقدارها 200 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب الراحة.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يهنئ بعيد استقلال موريتانيا
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
الملك والرئيس القبرصي يشهدان توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون
-
افتتاح فعاليات مؤتمر الهندسة الطبية الأردني الدولي
-
انطلاق الدورة السابعة لمجلس بلدي أطفال عمان
-
إطلاق خطة للتعامل مع الظروف الجوية خلال فصل الشتاء في البترا
-
وزير الداخلية يحاضر في كلية الدفاع الوطنية الملكية
-
الديوان الملكي يعزي قبيلة بني صخر