الوكيل الإخباري - حددت المادة 29 الواردة في مشروع معدل لقانون السير لسنة 2023 عقوبة مرتكب مخالفة قيادة المركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها.
ونصت المادة أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن 150 ديناراً ولا تزيد على 200 دينار كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:
أ- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة.
ب- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الخامسة برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة.
ج- قيادة دراجة آلية يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الأولى (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى.
-
أخبار متعلقة
-
التعليم العالي تطلق إنفوغرافيك حول إنجازاتها الشهر الماضي
-
أوقاف الكرك وعجلون تستعدان لموسم الشتاء
-
أمسية في منتدى الرصيفة الثقافي لدعم غزة
-
الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير العراقي
-
مياه عجلون تطرح 11 عطاءً بقيمة 1.2 مليون دينار
-
الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفيرة النرويجية
-
الزراعة: تقنية التتبع الإلكتروني لضمان جودة الزيت والعسل في مهرجان الزيتون
-
الحنيطي يفتتح عددا من القاعات في الجامعة الأردنية