الوكيل الإخباري - نصت المادة 13 الواردة في مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 150 ديناراً ولا تزيد على 300 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:
1- السماح للغير باستخدام رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب أو إشعار الحجز.
2- استخدام رخصة قيادة أو تصريح قيادة أو تصريح تدريب أو إشعار حجز يعود لشخص آخر.
3- استخدام لوحات مركبة أو رخصة مركبة بصورة غير مشروعة.
4- استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب حادثاً مرورياً نجمت عنه أضرار مادية.
5- استخدام المسارب المخصصة للنقل العام من غير المركبات المصرح لها بذلك.
ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة الازدياد الكبير في أعداد المركبات والسَّوَّاقين، والتطوُّرات الفنيَّة التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، وزيادة تحقيق السَّلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث؛ وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبَّب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.
-
أخبار متعلقة
-
لـ6 ساعات.. فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق الخميس (أسماء)
-
عطلة رسمية في الأردن اليوم بمناسبة عيد الميلاد المجيد
-
الدفاع المدني: التعامل مع 1405 حالة إسعافية خلال 24 ساعة
-
رئيس مجلس النواب يهنئ المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد
-
زراعة المفرق تدعو لتسجيل الحيازات لضمان التعويضات
-
حملة نظافة شاملة في شارع عمان بمدينة إربد
-
450 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ بداية العام الحالي
-
ولي العهد يستضيف لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة