وجاء في الفقرة (أ/1) من المادة 15 بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها (100) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من 50 كم/ ساعة.
وأشارت الفقرة (أ/2) إلى أن الغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة تضاعف في حال تكرار المخالفة المنصوص عليها فيها خلال سنة من تاريخ ارتكابها.
ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة الازدياد الكبير في أعداد المركبات والسَّوَّاقين، والتطوُّرات الفنيَّة التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، وزيادة تحقيق السَّلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث؛ وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبَّب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.
-
أخبار متعلقة
-
الإعلان عن برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين بجامعة مؤتة
-
إجراء حالة تفتيت حصى بالغدد اللعابية لأول مرة في مستشفى الأمير هاشم
-
اختتام برنامج المشاركة المدنية للشباب في الكرك
-
بحث التعاون بين تربية الطيبة والوسطية وكلية التدريب المهني
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
مباحثات أردنية فرنسية حول الجهود المبذولة لوقف العدوان على غزة ولبنان
-
مدير الأمن العام يشارك في الاجتماعات الدولية لرؤساء أجهزة الشرطة
-
الأردن يدين دعوة وزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيلي لبناء مستوطنات في غزة