وجاء في الفقرة (أ/1) من المادة 15 بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها (100) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من 50 كم/ ساعة.
وأشارت الفقرة (أ/2) إلى أن الغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة تضاعف في حال تكرار المخالفة المنصوص عليها فيها خلال سنة من تاريخ ارتكابها.
ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة الازدياد الكبير في أعداد المركبات والسَّوَّاقين، والتطوُّرات الفنيَّة التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، وزيادة تحقيق السَّلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث؛ وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبَّب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.
-
أخبار متعلقة
-
4 إصابات متوسطة بحادث تدهور "باص" على طريق الزرقاء - المفرق
-
إعلان موعد بدء استقبال طلبات منح رخصة الكاتب العدل
-
أسعار الخضار في السوق المركزي الإثنين
-
لنحو 7 ساعات.. قطع الكهرباء عن مناطق في المملكة (أسماء)
-
فاقدون لوظائفهم في الحكومة (أسماء)
-
مديرية زراعة لواء الوسطية في إربد تدعو أصحاب آبار تجميع مياه الأمطار لتجهيزها
-
بلدية الكرك تعلن حالة الطوارئ المتوسطة استعدادا للمنخفض
-
الأمن يحذر من الحالة الجوية