وأوضحوا، أن فئات الخمسين دينارا المزورة يتم تداولها بشكل محدود الامر الذي لم يتسن لهم معرفة مصدرها مؤكدين أن فئة الخمسين دينارا المزورة هي الاكثر شيوعا.
من جانبه، قال مصدر أمني إن المادة رقم (260) من قانون العقوبات الأردني نصت على أن التزوير هو "تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي".
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الوكيل الإخباري"، أن القانون يجرم تداول العملة المزورة حتى وإذا كان المتهم لم يقم بتزوير العملة بنفسه وللمدعى العام الصلاحية أن يجدد توقيف المتهم ثلاث أشهر على أن لا يزيد مدة الوقيف على ربع الحد الأقصى في الجناية معاقب عليها بالأشغال المؤقتة.
وتنص المادة رقم (29 /(ب من قانون البنك المركزي الأردني لعام 1970 على: لا يلزم البنك المركزي دفع تعويض عن ورقة نقدية أو مسكوكة فقدت أو سرقت أو تلفت أو شوهت.
وللبنك المركزي، وبمحض اختياره ووفق الشروط التي يقررها، أن يدفع قيمة مثل هذه وتفحص أوراق النقد الأردنية المشوّهة المقدمة للتعويض عنها للتأكد من أنها غير مزيفة.
-
أخبار متعلقة
-
جلسة تشريعية ورقابية للنواب اليوم والاستماع لرد الحكومة على 25 سؤالاً
-
الأمن يخلي جثة شخص سقط وتوفي داخل حفرة عميقة في عمان
-
بلدية الكرك تواصل تركيب وحدات إنارة موفرة للطاقة
-
زراعة الكورة: الأمطار الأخيرة تزيد إنتاجية المحاصيل الصيفية
-
الجامعة الأردنيّة تحتفي بيوم النصر الخالد وتُحيي ذكرى معركة الكرامة الـ57
-
الأردن يدين إنشاء وكالة إسرائيلية تستهدف تهجير الفلسطينيين
-
الامن يحذر المواطنين من رابط احتيالي حول مخالفات السير
-
ولي العهد يشدد على استمرار جهود الأردن لإنهاء معاناة الأهل بغزة