الوكيل الاخباري- أكدت وزارة العمل أنه يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل اليومية أو الاسبوعية دون موافقة العامل الا في الحالات المقررة ضمن القانون.
وقالت وزارة العمل في منشور عبر "فيسبوك" إنه يجوز تشغيل العامل بموافقته أكثر من ساعات العمل اليومية أو الاسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعات العمل الاضافية أجر لا يقل عن 125% من أجره المعتاد.
وأشارت إلى أنه إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجر إضافي لا يقل عن 150% من أجره المعتاد.
-
أخبار متعلقة
-
وفاتان و 20 شخص إثر حادث مروري في محافظة جرش
-
"أوقاف إربد الثانية" تنفذ مبادرة "يداً بيد لبناء جيل الغد"
-
انخفاض عدد مركبات التطبيقات الذكية بنسبة 2% حتى نهاية العام الماضي
-
الديوان الملكي يعزي عشيرتي الخرابشة والفاعوري
-
الجامعة الهاشمية تستضيف طلبة من مدرسة "الأمل للغة الإشارة"
-
طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 6 تباشر أعمالها
-
الملكة تنعى البابا فرنسيس: “سنتذكر صوته الإنساني”
-
15 مليون دينار أرباح شركة توزيع الكهرباء لعام 2024