الوكيل الاخباري- أكدت وزارة العمل أنه يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل اليومية أو الاسبوعية دون موافقة العامل الا في الحالات المقررة ضمن القانون.
وقالت وزارة العمل في منشور عبر "فيسبوك" إنه يجوز تشغيل العامل بموافقته أكثر من ساعات العمل اليومية أو الاسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعات العمل الاضافية أجر لا يقل عن 125% من أجره المعتاد.
وأشارت إلى أنه إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجر إضافي لا يقل عن 150% من أجره المعتاد.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يؤكد ضرورة ضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
-
الديوان الملكي يعزي الماضي
-
اجتماع في الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يناقش تطوير برنامج إعداد القادة
-
ولي العهد يترأس الاجتماع الأول للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل
-
90 بالمائة نسبة إنجاز مركز تنمية المجتمع المحلي في الطفيلة
-
جمعية رجال الأعمال تبحث آفاق العلاقات الاقتصادية مع الفلبين
-
وزير العمل: لا نقبل مخالفة القانون ولا نقبل تعطل عمل المنشآت
-
"التربية" تطلق حملة لرفع الوعي حول الدمج والتنوع في التعليم