الوكيل الاخباري- قالت وزارة العمل إنه يحق للعامل/ة إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 14 يوم وتصبح (21) يوم بعد مضي خمس سنوات خدمة.
تمنح المادة (61) من قانون العمل الأردني لكل عامل الحق باجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يوما عن كل سنة خدمة إلا إذا تم الاتفاق على أكثر من ذلك، على ان تصبح مدة الاجازة السنوية واحدا وعشرين يوما إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة، ولا تحسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية وأيام العطلة الأسبوعية من الاجازة السنوية.
جاء ذلك ضمن الحملة التوعوية بالحقوق العمالية بموجب قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي تحت شعار (واعي/ة) التي أطلقتها وزارة العمل مع منظمة العمل الدولية واللجنة الاردنية لانصاف الأجور.
-
أخبار متعلقة
-
90 بالمائة نسبة إنجاز مركز تنمية المجتمع المحلي في الطفيلة
-
جمعية رجال الأعمال تبحث آفاق العلاقات الاقتصادية مع الفلبين
-
وزير العمل: لا نقبل مخالفة القانون ولا نقبل تعطل عمل المنشآت
-
"التربية" تطلق حملة لرفع الوعي حول الدمج والتنوع في التعليم
-
ورشة تشاورية حول دليل "التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية"
-
نشر تعليمات وشروط القبول في برنامج تدريب الأطباء المقيمين
-
نشر أسس تحديد الوظائف الحرجة في الجريدة الرسمية
-
تمديد إعفاء نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات