الوكيل الاخباري- أكدت وزارة العمل أنه يحق للعامل/ة الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الاجر لمدة( 14 ) يوم وتمدد ل (14) يوم إذا كان/ت نزيل/ة أحد المستشفيات وبتقرير طبي.
حيث تمنح المادة (65) من قانون العمل الأردني لكل عامل الحق في اجازة مرضية مدتها اربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة، ويجوز تجديدها لمدة اربعة عشر يوما أخرى بأجر كامل اذا كان نزيل أحد المستشفيات بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسات التي يقل عدد عمالها عن عشرين عاملا، اما المؤسسات التي يزيد عدد عمالها على عشرين عاملاً فيتم اعتماد لجنة طبية خاصة لغايات اعتماد التقارير الطبية.
-
أخبار متعلقة
-
تربية لواء الكورة تحتفل بيوم الشجرة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
المومني: القيادة الهاشمية الحكيمة عامل رئيس في قوة الدولة واستقرارها
-
السير تكشف سبب الأزمة المرورية على مدخل نفق الشعب
-
إطلاق مدارس حقلية في زراعة الوسطية
-
وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد في مادبا
-
ولي العهد يشارك غدا الأربعاء بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس
-
تخصيص 208 آلاف دينار لمشروع بيت شباب المفرق وتطوير مجمع الأمير علي الرياضي