الوكيل الاخباري- أكدت وزارة العمل اليوم الخميس أنه يعاقب صاحب العمل في حال عدم الإلتزام بالحد الأدنى للأجور أو تأخير الأجر أو التمييز بين الجنسين في الأجر بغرامة مالية.
تنص المادة (53) من قانون العمل الأردني على أن يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها من 500 - 1000 في حال دفعه للعامل أجراً يقل عن الحد الادنى للاجور، كما ويحكم عليه بدفع فرق الاجور للعامل.
جاء ذلك ضمن الحملة التوعوية بالحقوق العمالية بموجب قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي تحت شعار (واعي/ة) التي أطلقتها وزارة العمل مع منظمة العمل الدولية واللجنة الاردنية لانصاف الأجور.
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق الموسم الجديد من "أردننا جنة" بعد عيد الفطر
-
وفيات وإصابة خطيرة بحادث تدهور مركبة على طريق جبل نيبو - البحر الميت
-
فيديو - فرحة غير متوقعة للأطفال في أحد مساجد معان
-
مراكز الإصلاح تفتح أبوابها للزيارات طيلة أيام العيد
-
خبير فلك: ظهور هلال العيد كبيرا في السماء دليل على صحة العيد في الأردن
-
منتخب المصارعة الحرة يودع بطولة آسيا
-
ولي العهد يهنئ بعيد الفطر السعيد
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام