الوكيل الاخباري- أكدت وزارة العمل اليوم الخميس أنه يعاقب صاحب العمل في حال عدم الإلتزام بالحد الأدنى للأجور أو تأخير الأجر أو التمييز بين الجنسين في الأجر بغرامة مالية.
تنص المادة (53) من قانون العمل الأردني على أن يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها من 500 - 1000 في حال دفعه للعامل أجراً يقل عن الحد الادنى للاجور، كما ويحكم عليه بدفع فرق الاجور للعامل.
جاء ذلك ضمن الحملة التوعوية بالحقوق العمالية بموجب قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي تحت شعار (واعي/ة) التي أطلقتها وزارة العمل مع منظمة العمل الدولية واللجنة الاردنية لانصاف الأجور.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن: إرسال من 120 إلى 140 شاحنة مساعدات أسبوعيا لغزة
-
الأردن .. معالجة أول حالة باستخدام تقنية الجراحة الشعاعية
-
ندوة علمية في "الغذاء والدواء" حول مرض السكري
-
رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الأعيان
-
الخدمة والإدارة العامة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف
-
إي فواتيركم : توقف خدماتنا في هذا الموعد
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة القطيشات
-
الطيران المدني: لا تغيير على حركة الطيران من عمان إلى بيروت