الوكيل الاخباري- أكدت وزارة العمل اليوم الخميس أنه يعاقب صاحب العمل في حال عدم الإلتزام بالحد الأدنى للأجور أو تأخير الأجر أو التمييز بين الجنسين في الأجر بغرامة مالية.
تنص المادة (53) من قانون العمل الأردني على أن يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها من 500 - 1000 في حال دفعه للعامل أجراً يقل عن الحد الادنى للاجور، كما ويحكم عليه بدفع فرق الاجور للعامل.
جاء ذلك ضمن الحملة التوعوية بالحقوق العمالية بموجب قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي تحت شعار (واعي/ة) التي أطلقتها وزارة العمل مع منظمة العمل الدولية واللجنة الاردنية لانصاف الأجور.
-
أخبار متعلقة
-
90 بالمائة نسبة إنجاز مركز تنمية المجتمع المحلي في الطفيلة
-
جمعية رجال الأعمال تبحث آفاق العلاقات الاقتصادية مع الفلبين
-
وزير العمل: لا نقبل مخالفة القانون ولا نقبل تعطل عمل المنشآت
-
"التربية" تطلق حملة لرفع الوعي حول الدمج والتنوع في التعليم
-
ورشة تشاورية حول دليل "التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية"
-
نشر تعليمات وشروط القبول في برنامج تدريب الأطباء المقيمين
-
نشر أسس تحديد الوظائف الحرجة في الجريدة الرسمية
-
تمديد إعفاء نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات