الوكيل الاخباري- قالت وزارة العمل أنه لا يجوز لصاحب العمل إتخاذ أي إجراء تأديبي بحق العامل/ة إلا إذا كانت موجودة في لائحة الجزاءات المعتمدة من وزارة العمل.
تمنع المادة (48) من قانون العمل الأردني لصاحب العمل اتخاذ أي اجراء تأديبي أو فرض غرامة على العامل عن مخالفة غير منصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة من قبل الوزير، على أن يراعى ما يلي:
أ - أن لا تفرض على العامل غرامة تزيد على أجر ثلاثة أيام في الشهر الواحد أو ايقافه عن العمل بدون أجر لمدة تزيد على ثلاثة أيام في الشهر الواحد، وأن تتاح له فرصة سماع أقواله للدفاع عن نفسه قبل فرض العقوبة عليه ، وأن يكون للعامل حق الاعتراض على العقوبة التي فرضت عليه لدى مفتش العمل خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغها له .
ب - أن لا يتخذ بحق العامل أي اجراء تأديبي أو فرض غرامة عليه عن أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة بعد انقضاء خمسة عشر يوما على ارتكابها .
ج - أن تسجل الغرامات التي تفرض بمقتضى هذه المادة في سجل خاص يبين فيه اسم العامل ومقدار أجره وأسباب فرض الغرامة عليه وأن تخصص الغرامات لتحقيق خدمات اجتماعية للعمال في المؤسسة وفق ما يقرره الوزير او من يفوضه.
كما تلزم المادة (55) من قانون العمل المنشات التي يزيد عدد عمالها عن (10) اعتماد نظام داخلي لتنظيم عملها وعمل العاملين فيها مصادق عليه من قبل وزارة العمل يوضح فيه حقوق وواجبات الطرفين.
-
أخبار متعلقة
-
90 بالمائة نسبة إنجاز مركز تنمية المجتمع المحلي في الطفيلة
-
جمعية رجال الأعمال تبحث آفاق العلاقات الاقتصادية مع الفلبين
-
وزير العمل: لا نقبل مخالفة القانون ولا نقبل تعطل عمل المنشآت
-
"التربية" تطلق حملة لرفع الوعي حول الدمج والتنوع في التعليم
-
ورشة تشاورية حول دليل "التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية"
-
نشر تعليمات وشروط القبول في برنامج تدريب الأطباء المقيمين
-
نشر أسس تحديد الوظائف الحرجة في الجريدة الرسمية
-
تمديد إعفاء نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات