الوكيل الإخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول حكم أكل الشخص المضحي من أضحيته وشروط صحتها.
وقالت الإفتاء في ردها على الاستفسارات التي وردت لـ"الوكيل الإخباري"، إنه يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته، على أن لا يأكل فوق ثلثها، ويسن الأكل من كبدها.
وأضافت أنه يشترط لصحة الأضحية أن يتصدق منها على الفقير بتمليكه أقل مقدار الواجب، ويتم توزيعه من الأضحية لحماً نيئاً قبل الطبخ.
وأشارت الإفتاء إلى أنه يجوز أن يُعطى للجزار من الأضحية كهدية أو صدقة، أما أن تحسب جزءاً من الأجرة فلا يجوز، ويجوز للمضحي أن ينتفع بجلد أضحيته ما لم تكن منذورة، ويجوز له أن يهديه، وعلى المضحي أن يتصدق بمقدار ما يتمول به الفقير ويقدّر بنصف رطل.
-
أخبار متعلقة
-
العقبة تسعى لتصبح افضل الوجهات السياحية العالمية
-
الإحصاءات العامة: ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 13.5%
-
الأمن العام ينشر ساعات عمل جسر الملك حسين للأسبوع الحالي
-
100 شاحنة مساعدات أردنية ستدخل غزة فور وقف إطلاق النار
-
5 إصابات بحوادث سير على الطريق الصحراوي
-
تحديد موعد امتحان مزاولة الصيدلة لخريجي الجامعات غير الأردنية
-
لأكثر من ٥ ساعات.. فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالمملكة (اسماء)
-
الأردن.. بدء الفصل الدراسي الثاني لطلبة المدارس الحكومية