وقالت الوزارة عبر منصة حقك تعرف الحكومية : تنص المادة 14 من تعليمات المقصف المدرسي رقم 5 لعام 2001 على توزيع 2% للوزارة بموجب شيك باسم الوزير بصفته الوظيفية (جميع الحوالات المالية في الحكومة الأردنية تصدر باسم الوزير بالإضافه لوظيفته)، لتصرف حسب الأسس التي تضعها اللجنة المشرفة في الوزارة.
وتنص تعليمات المقاصف كذلك على صرف نسبه 40% للأعضاء وهم المنتسبين للهيئه العامة (أي جميع الطلبة والعاملين في المؤسسات التعليمية من المساهمين في المقصف حصرا).
وقالت : لا يصرف لمديرية التربية أكثر من 2% من صافي الأرباح السنوية حسب الأصول الماليه المتبعة ووفق الأسس التي تضعها اللجنة.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
مباحثات أردنية فرنسية حول الجهود المبذولة لوقف العدوان على غزة ولبنان
-
مدير الأمن العام يشارك في الاجتماعات الدولية لرؤساء أجهزة الشرطة
-
الأردن يدين دعوة وزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيلي لبناء مستوطنات في غزة
-
لا تمديد لفترة التسجيل والمشاركة بمهرجان الزيتون
-
الملك يزور جامعة الحسين التقنية ويطلع على برامجها التعليمية والتدريبية
-
وزارة الخارجية تدين الهجوم الإرهابي في تركيا
-
الحنيطي يفتتح مديرية القضاء العسكري في موقعها الجديد بمنطقة طبربور