الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أنه تبقى 8 أيام من المدة التي حددت لاستفادة أصحاب العمل في القطاع الخاص من قرار مجلس الوزراء لإعفاء ما نسبته 80% من الغرامات المترتّبة على عدم تجديد تصاريح العمل للعمال لغير الأردنيين.
وأوضح الزيود أن قرار مجلس الوزراء اشترط للاستفادة من الإعفاء دفع الرسوم المترتّبة على تجديد التصريح وأن يقوم أصحاب العمل بعملية التجديد للتصاريح قبل تاريخ 31 كانون الثاني 2021.
وبين أن قرار مجلس الوزراء يشمل الغرامات المنصوص عليها في المادّة 6 من نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019، والتي تنصّ على أنّ "تستوفى من صاحب العمل غرامة تأخير مقدارها 50% من قيمة رسم تصريح العمل في حال انتهاء مدّة تصريح العمل وعدم تجديده خلال 90 يوماً من تاريخ الانتهاء ".
-
أخبار متعلقة
-
زراعة المفرق تدعو لتسجيل الحيازات لضمان التعويضات
-
حملة نظافة شاملة في شارع عمان بمدينة إربد
-
450 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ بداية العام الحالي
-
ولي العهد يستضيف لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة
-
ولي العهد يهنئ المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد
-
الملكة: ميلاد مجيد تُضاء فيه بيوتكم بالخير والبركة
-
مالية النواب تناقش موازنة المناطق الحرة والمناطق التنموية
-
الملك يهنئ المسيحيين بمناسبة العيد المجيد