الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أنه تبقى 8 أيام من المدة التي حددت لاستفادة أصحاب العمل في القطاع الخاص من قرار مجلس الوزراء لإعفاء ما نسبته 80% من الغرامات المترتّبة على عدم تجديد تصاريح العمل للعمال لغير الأردنيين.
وأوضح الزيود أن قرار مجلس الوزراء اشترط للاستفادة من الإعفاء دفع الرسوم المترتّبة على تجديد التصريح وأن يقوم أصحاب العمل بعملية التجديد للتصاريح قبل تاريخ 31 كانون الثاني 2021.
وبين أن قرار مجلس الوزراء يشمل الغرامات المنصوص عليها في المادّة 6 من نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019، والتي تنصّ على أنّ "تستوفى من صاحب العمل غرامة تأخير مقدارها 50% من قيمة رسم تصريح العمل في حال انتهاء مدّة تصريح العمل وعدم تجديده خلال 90 يوماً من تاريخ الانتهاء ".
-
أخبار متعلقة
-
صدور تعليمات معدلة لتعليمات مكاتب استقدام العاملين غير الأردنيين بالجريدة الرسمية
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
بلدية بني عبيد تخصص 4.5 مليون دينار لتنفيذ خلطات إسفلتية
-
نشر قرار إضافة مواد جديدة لمدخلات الإنتاج في الجريدة الرسمية
-
صدور قرار تخفيض ضريبة السيارات الهجينة المنوي استبدالها بالجريدة الرسمية
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية
-
اعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية
-
وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيرته السلوفينية