الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أنه تبقى 8 أيام من المدة التي حددت لاستفادة أصحاب العمل في القطاع الخاص من قرار مجلس الوزراء لإعفاء ما نسبته 80% من الغرامات المترتّبة على عدم تجديد تصاريح العمل للعمال لغير الأردنيين.
وأوضح الزيود أن قرار مجلس الوزراء اشترط للاستفادة من الإعفاء دفع الرسوم المترتّبة على تجديد التصريح وأن يقوم أصحاب العمل بعملية التجديد للتصاريح قبل تاريخ 31 كانون الثاني 2021.
وبين أن قرار مجلس الوزراء يشمل الغرامات المنصوص عليها في المادّة 6 من نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019، والتي تنصّ على أنّ "تستوفى من صاحب العمل غرامة تأخير مقدارها 50% من قيمة رسم تصريح العمل في حال انتهاء مدّة تصريح العمل وعدم تجديده خلال 90 يوماً من تاريخ الانتهاء ".
-
أخبار متعلقة
-
وفاة و 3 إصابات بحادث تصادم في إربد
-
تكريم الفائزين بمسابقة الحديث الشريف في لواء الكورة
-
وزير الثقافة: الاستثمار في الصناعات الثقافية رافعة للتنمية وتعزيز الهوية الوطنية
-
اليابان تمنح لينا عناب وسام الوشاح الأكبر من وسام الشمس المشرقة
-
الزراعة وهيئة الطاقة الذرية تبحثان ضمان خلو الإرساليات الزراعية من الآفات
-
أبو صعيليك: جوهر عملية التحديث الإداري هو المواطن متلقي الخدمة
-
وزيرة السياحة والآثار تلتقي وفد مجموعة الصداقة الفرنسية لتعزيز التعاون السياحي
-
اختتام جلسات المؤتمر الدولي الأول لدائرة المكتبة الوطنية