وتطبق هذه التعليمات على المؤسسات والمنشآت التالية واي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل:
أ- المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة.
ب- المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة.
وبموجب هذه التعليمات، يجوز لصاحب العمل في اي من المؤسسات والمنشأت المصرح لها بالعمل، او المؤسسات والمنشأت المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل تكليف اي من العاملين لديه بالعمل عن بعد وذلك بشكل كلي او جزئي اذا تطلبت مصلحة العمل ذلك.
و يعتبر صاحب العمل في اي من الجهات المصرح لها بالعمل او المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل غير ملزما بتعديل النظام الداخلي لغايات تكليف أي من العاملين لديه للعمل "عن بعد" بشكل كلي او جزئي، ويلتزم بتزويد وزارة العمل بناء على طلبها بكشف شهري يتضمن أسماء العاملين عن بعد وطبيعة عمل كل منهم وساعات العمل ومدة العقد ومقدار الاجر وفق ما هو مسجل في المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي.
واوضحت التعليمات، ان العامل الذي عمل عن بعد في المؤسسات والمنشات المصرح لهم بالعمل من قبل الجهات المختصة يستحق اجره المعتاد كاملا عن الفترة من 18/3/2020 ولغاية 31/3/2020 وأجرا اضافيا خلال تلك الفترة، اذا تم تكليفه بعمل اضافي ويستثنى من ذلك الاجر الاضافي المتعلق بايام العطل الرسمية، فيما يستحق العامل الذي عمل عن بعد في المؤسسات والمنشأت المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل أجره المعتاد كاملا عن الفترة من 18/3/2020 ولغاية 31/3/2020.
وبينت التعليمات ، ان العامل الذي يعمل عن بعد في اي من المؤسسات والمنشأت المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة و المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل يستحق اجره المعتاد كاملا اذا عمل عن بعد بشكل كلي ( 8 ساعات ) يوميا.، واجره حسب ساعات العمل الفعلية وبما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد لأجر الساعة الواحدة اذا عمل عن بعد بشكل جزئي او بما لا يقل عن 50% من قيمة اجره المعتاد ايهما اعلى ، على ان لا يقل ما يتقاضاه من أجر عن الحد الادنى للاجور، وأجرا اضافيا اذا عمل عن بعد بشكل كلي او جزئي وتم تكليفه بعمل اضافي ويستثنى من ذلك الاجر الاضافي المتعلق بالعمل ايام العطل الرسمية، كما ان للعامل عن بعد أن يتنازل عن جزء من أجره بحد اقصاه ما نسبته (30%) من اجره المعتاد أسوة بالعاملين بشكل كامل في مكان العمل ويعتبر هذا التنازل بكامل ارادة العامل الحرة إذا لم يتقدم بشكوى الى وزارة العمل خلال سبعة أيام من تاريخ تخفيض صاحب العمل لأجر العامل.
واشترطت التعليمات ، ان يلتزم صاحب العمل بدفع اجر العامل الذي يعمل عن بعد خلال مدة لا تزيد على (7) ايام من تاريخ استحقاقه.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يشارك برئاسة أعمال اجتماع دولي حول "الإسكان ميسور التكلفة" في برشلونة
-
نقابة المهندسين تفتح باب الترشح لانتخابات أعضاء مجالس الشُعب
-
بلدية الكرك تناقش خططها التنفيذية للأعوام 2025-2028
-
الملك يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق
-
الملك يؤكد ضرورة ضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
-
الديوان الملكي يعزي الماضي
-
اجتماع في الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يناقش تطوير برنامج إعداد القادة
-
ولي العهد يترأس الاجتماع الأول للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل